للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أطلق الشافعي: أن النجش (١) حرام (٢). وقال في البيع على بيع أخيه: "هو حرام على من علم النهي (٣). قال بعض الأصحاب (٤): إنما قيد الشافعي ذلك (٥) [في البيع] (٦) على بيع الغير، وأطلق في النجش (٧)؛ لأن النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل، بخلاف البيع على بيع الغير. وهذا غير صحيح؛ لما تقرر في الأصول (٨)، وهو أيضًا من جنس ما تقدم عن الماوردي، وأيضًا فالبيع على بيع الغير إضرار، وهو (٩)


(١) بيّن الشافعي معنى النجش لقوله: - "والنجش أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون به أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه" الأم (٣/ ٩١).
(٢) ذكر تاج الدين السبكي أن الشافعي أطلق القول بتعصية الناجش في المختصر، انظر: الإبهاج (١/ ١٣٦).
ولما رجحت إِلى المختصر -أعني مختصر المزني- وجدت أن الإطلاق هو من جهة عدم ربط القول بتعصية الناجش بعلمه بالنهي عنه، ولكنه ربط العصيان بالنهي، ونص عبارة المختصر: - "فهو عاص لله بنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" مختصر المزني (٨٨).
والباء في كلمة: (بنهي) للسببية.
أما عبارة الأم فلا إطلاق فيها ونصها: - "فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالمًا بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم -" الأم (٣/ ٩١).
(٣) هذا معنى قول الشافعي، وأما نصه فهو: - "فإذا باع رجل علي بيع أخيه في هذه الحال فقد عصى إذا كان عالمًا بالحديث فيه" الأم (٣/ ٩٢). وقريب منه ما في مختصر المزني (٨٨).
(٤) القول التالي نقله الرافعي والنووى، كما ذكرا بعض الرد عليه، انظر: فتح العزيز (٨/ ٢٢٥، ٢٢٦)، وروضة الطالبين (٣/ ٤١٤، ٤١٥).
(٥) أى: القول بالتحريم.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أخذته من المجموع المذهب: ورقة (٧٦ /أ).
(٧) القول بالإطلاق في النجش هو بناء على عبارة المختصر؛ لا الأم كما تقدم.
(٨) من أنه لا حاكم إلا الله، وأن العقل لا يُحَسِّن ولا يُقَبِّح، باعتبار أن معنى حسن الشيء أو قبحه استحقاق فاعله للمدح أو الذم شرعًا.
(٩) أى الإِضرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>