للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولعل تعريفها بأنها كلية أنسب لما يلي:

الأمر الأول: أن شأن القواعد أن تكون كلية (١).

الأمر الثاني: ذكره صاحب التحقيق الباهر بقوله: "أن الفرعَ المُخْرجَ عنها بدليل عند الفقهاء؛ إِما أن يدخل تحت قاعدة أخرى، أو لا. وعلى كل فهي كلية بالنسبة إِلى غير ذلك الفرع المخرج؛ فكما أن الدليل أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءه" (٢).

الأمر الثالث: ذكره الشاطبي بقوله: "وأيضًا بالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لِحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي فلا تكون فى داخلة تحته أصلاً" (٣).

وبإِلقاء نظرة فاحصة على التعريفات المتقدمة نجد أنها - باستثناء تعريف المقَّرِي - يمكن أن تنْقَدَ من وجهين:

الأول: أنها ليس فيها ما يُشْعِرُ بعلاقتها بالفقه، فهي على هذا تصلح تعريفا للقاعدة في أي فن.

الثاني: أنها غير مانعة من دخول الضابط.

لذا فإِن تعريف المقري هو أسلمها.

ولو أردت أن أضع للقاعدة الفقهية تعريفًا سليمًا من الانتقادين السابقين، ومشابهاً لتعريف ابن السبكي والتفتازاني لأمكن أن أقول:

القاعدة: هي حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات كثيرة من أكثر من باب.


(١) ذكر هذا المعنى الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١/ ٤٥).
(٢) التحقيق الباهر، جـ ١: ورقة (٢٨ / أ).
(٣) الموافقات (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>