للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقاق (١) وخمس بنات لبون (٢)، والتخيير بين الشاتين والعشرين درهماً في جبران الزكاة (٣)، والتخيير في الدين المؤجل والضال والمغصوب بين تعجيل زكاته والصبر إلى حصوله، والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران، وتخيير الشفيع بين الأخذ والعفو، وتخيير المرأة إذا ثبت لها حق الفسخ بينه وبين الصبر، إلى غير ذلك من أمثلته.

والغالب في أكثرها الترجيح.

وقد يستحب الجمع بينهما، كالماء والحجر في الاستنجاء، وعند الاقتصار الماء أفضل. وكذا القصر إذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعداً (٤)، ونحو ذلك.

وقد يتعين، كالحقاق مع بنات [اللبون] (٥) فإِنه يتعين الأغبط للمساكين على الصحيح.


(١) الحقاق جمع حق بكسر الحاء، وهو الذكر من ولد الناقة إِذا طعن في السنة الرابعة، انظر: روضة الطالبين (٢/ ١٥٢).
(٢) بنت اللبون: هي الأنثى من ولد الناقة إذا طعنت في السنة الثالثة.
(٣) جبران الزكاة مقداره: شاتان أو عشرون درهما.
ومعنى جبران الزكاة: هو ما يجبر به الواجب في الزكاة دفعاً أو أخذاً. مثال ذلك: أن يجب عليه بنت لون وليست عنده، فيجوز له أن يخرج بنت مخاض مع شاتين أو عشرين دهما. ولو وجب عليه بنت مخاض وليست عنده، فيجوز له أن يخرج بنت لبون ويأخذ شاتين أو عشرين درهماً.
أنظر: الروضة (٢/ ١٦١)، ومغني المحتاج (١/ ٣٧٢).
(٤) إِذا كان السفر ثلاثة أيام فصاعدًا ففي الأفضل من القصر أو الإتمام ثلاث طرق، انظرها في: المجموع (٤/ ١٩٨).
(٥) من هذا السطر إِلى نهاية هذه الورقة من المخطوطة -وهي ورقة (٣٦ / ب) - جميع الأسطر ناقصة الآخرة، وعدد تلك الأسطر خمسة عشر سطرا، ومرجع ذلك النقص -فيما يظهر لى- هو سقوط الطرف الأيسر لهذه الورقة، والدليل على ذلك هو ظهور صورة نهايات أسطر الورقة رقم (٣٧ / ب) مع صورة هذه الورقة وهى (٣٦ / ب).
هذا وقد قارنت نهايات أسطر الورقتين المذكورتين ثم جردت الورقة رقم (٣٦ / ب) مما هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>