(٢) والأستاذ أبو إسحق الإسفرايني، وقد نسب ذلك إليهم تاج الدين السبكي، بلفظ: (زعمه)، انظر: شرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (١/ ١٨٣)، وقد ذكر إِمام الحرمين مذهبه في كتابه: الغياثي (٣٥٨)، ولكن بغير اللفظ المذكور، وللزركشي كلام حسن حول هذه العبارة، فراجعه في: المنثور (٣/ ٤٠). (٣) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة. هذا: والنفل يسقط فيه عموم المطالبة بفعل البعض أما خصوص المطالبة على سبيل السنية فإِنه باق ومتوجه إلى كل مكلف. (٤) نص الشافعي في الأم على جواز الجمع بين المكتوبة والصلاة على الجنازة بتيمم، ولم يتعرض للتعين وعدمه، انظر: الأم (١/ ٤٧). (٥) يوجد في الأم (١/ ٩٧) ما يدل على هذا المعنى. هذا وقد حكى الخراسانيون ذلك النص، انظر: المجموع (٢/ ٣٠٤).