(٢) انظر ص ١٠٩ من فتاوى النووي جمع وترتيب الشيخ علاء الدين ابن العطار دار الكتب العلمية ببيروت. (٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١٠٣. (٤) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ١٧٣ والوجيز جـ ٢ ص ١٢٨، ١٢٩. وروضة الطالبين ٩ جـ ص ١٦٩، ١٧٠. وهو هنا بالنص ولعله منقول عن عبارتها لاتفاق النصين. (٥) انظر ص ٢٣٨ من مختصر المزني ونصه "ولو جرحه مسلمًا فارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة". أهـ. (٦) انظر ص ٦ ص ٤٩ حيث يقول الشافعي رحمه الله "ولو رمى مرتدًا أو ضربه ثم أسلم المرتد بعد وقرع الرمية أو الضرب ثم مات مسلمًا لم يكن فيه عقل ولا قود" أهـ. (٧) فى الأم ج ٦ ص ٤٥ نص الشافعي رحمه الله أن في هذه الحالة قولين ونصه "ولو جرحه - يريد الحربي المستأمن - ذمي في بلاد الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم رجع إِلينا بأمان فمات من الجراح ففيها قولان أحدهما أن على الذمي القود إِن شاء ورثته - يريد ورثة المستأمن - أو الدية تامة. والقول الثاني أن له الدية في النفس ولا قود" أهـ. نصه.