للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليتيم ومن ولاه الحاكم مباشرة مال ذمي فيهم الخلاف والأصح عدم العود بخلاف الأب والجد فإِن ولايتهما شرعية لوصف الأبوة، ولو كان الناظر مشروطًا بالتعيين في أصل الوقف فزالت أهليته ثم عادت فينبغي القطع بعود ولايته لقوتها إِذ ليس لأحد عزله والاستبدال به والعارض لم يكن سالبًا بل مانعًا من التصرف ولم أر (١) هذه المسألة منقولة إِلا في فتاوى النووي (٢) وجزم بعود ولايته.

ومنها: القاضي إِذا سمع البينة ثم عزل ثم عاد فلا بد من استعادتها ولو خرج عن محل ولايته ثم عاد فهل (٣) يستعيدها؟. وجهان رجح الإِمام أنه لا يستعيد وهو المتجه. ومنها: إِذا زالت المكافأة ثم عادت وتخلل المهدر بين الجرح والموت كما إِذا جرح مسلمًا (٤) وارتد المجروح ثم عاد إِلى الإِسلام ومات بالسراية نص في المختصر (٥) والأم (٦) أنه لا يجب القصاص، ونص (٧) فيما إِذا جرح ذمي ذميًا أو مستأمنًا ونقض


(١) هذا اللفظ هو فى حقيقته للعلائي انظر قواعده مخطوطة لوحة ٦٠ صفحة "أ" وكان حرى بالمؤلف أن يبين هذا أو يأتي بما يفيد ذلك.
(٢) انظر ص ١٠٩ من فتاوى النووي جمع وترتيب الشيخ علاء الدين ابن العطار دار الكتب العلمية ببيروت.
(٣) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١٠٣.
(٤) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ١٧٣ والوجيز جـ ٢ ص ١٢٨، ١٢٩. وروضة الطالبين ٩ جـ ص ١٦٩، ١٧٠. وهو هنا بالنص ولعله منقول عن عبارتها لاتفاق النصين.
(٥) انظر ص ٢٣٨ من مختصر المزني ونصه "ولو جرحه مسلمًا فارتد ثم أسلم ثم مات فالدية والكفارة ولا قود للحال الحادثة". أهـ.
(٦) انظر ص ٦ ص ٤٩ حيث يقول الشافعي رحمه الله "ولو رمى مرتدًا أو ضربه ثم أسلم المرتد بعد وقرع الرمية أو الضرب ثم مات مسلمًا لم يكن فيه عقل ولا قود" أهـ.
(٧) فى الأم ج ٦ ص ٤٥ نص الشافعي رحمه الله أن في هذه الحالة قولين ونصه "ولو جرحه - يريد الحربي المستأمن - ذمي في بلاد الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم رجع إِلينا بأمان فمات من الجراح ففيها قولان أحدهما أن على الذمي القود إِن شاء ورثته - يريد ورثة المستأمن - أو الدية تامة. والقول الثاني أن له الدية في النفس ولا قود" أهـ. نصه.

<<  <  ج: ص:  >  >>