للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حلف بالثلاث على شيء لا يفعله ثم أبانها بفسخ أو طلاق ثم جدد نكاحها، وفعل المحلوف عليه فالصحيح أن الحنث لا يعود ويجري (١) الخلاف في عود حكم الظهار والإيلاء بعد الإبانة والصحيح عدم العود.

ومنها: لو رهن رهنًا بدين ثم اعتاض عن الدين عينًا انفك الرهن لتحول الحق من الذمة إِلى العين، ثم لو تلفت العين قبل التسليم بطل الاعتياض ويعود الرهن كما عاد الدين فجزموا بأنه كالذي (٢) لم يزل. وقالوا فيما إِذا اشترى الشقص (٣) وتقابضا وأخذ الشفيع الشقص ثم وجد البائع بالعبد عيبًا فرده فليس له إِلا قيمة ذلك الشقص على المذهب، فلو عاد الشقص إِلى المشترى بابتياع أو غيره فليس للبائع رد القيمة وأخذ الشقص بغير رضى المشترى على الصحيح وفيه وجه بناء على ما لو خرج المبيع من ملك المشترى ثم عاد ثم أطلع البائع على عيب بالثمن والفرق بين المسألتين ظاهر.

ومنها: إِذا كان لزوجته عليه حق مبيت ليال فأبانها ثم تزوجها فهل يجب عليه القضاء؟ وكأن النكاح لم يزل، أم لا؟. وكانه لم يعد وجهان. ومنها: إِذا زالت ملكية الحاكم إِما بالفسق أو الجنون أو الإِغماء ثم عادت فهل تعود ولايته بمجرد الزوال؟. الأصح لا تعود إِلا بتولية مستأنفة. وكذا الوصي وقيِّم الحاكم المنصوب من جهته على


(١) راجع الروضة جـ ٨ ص ٦٩ فقد نص الرافعي وتابعه النووي على ذلك.
(٢) في الأصل في الصلب كالدين وفي الهامش مكتوب: صوابه كالذى بعدما وضعت إِشارة على اللفظ الذى في الصلب. وكذا وردت الكلمة في قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٥٩ بلفظ "كالذي" وهي أصل المخطوطة. وفي الثانية "كالدين" ولم تصحح وفيه سقط بقدر سطر يظهر أن سببه سبق النظر.
(٣) هكذا في النسختين ويظهر ما في الأسلوب من نقص، وفي قواعد العلائي - أصل هذه القواعد - مخطوطة لوحة ٥٩. "وقالوا فيما إِذا اشترى الشقص بعبد مثلًا وتقابضًا" ويدل السياق هنا كذلك على إِضافة لفظ "بعبد" فقد قال المؤلف بعد ذلك "ثم وجد البائع بالعبد عيبًا". أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>