للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: إِذا زال إِطلاق الماء (١) ثم عاد بنفسه فهل يعود طهورًا؟ وجهان أصحهما (٢) نعم. ومنها: إِذا فاتته صلاة في السفر ثم أقام ببلده ثم سافر وقصر فيه تلك الصلاة ففيه طريقان: أحدهما لا يقصر والثانية وهي المذهب فيه قولان أظهرهما يقصر. ومنها: إِذا دبر عبدًا (٣) ثم ارتد ففيه طرق: القطع ببقاء التدبير، القطع ببطلانه، التخريج على أقوال الملك، فإِن قلنا ببطلانه فلو (عاد) (٤) إِلى الإسلام عاد ملكه وهل يعود التدبير؟ فيه طريقان أحدهما نعم وكأنه لم يزل والثاني على قولي عود الحنث كما لو باع المدبر ثم عاد إِلى ملكه قال الرافعي (٥) والأول أشبه. ومنها الخلاف (٦) في عود الحنث إِذا


(١) ساقط من الثانية (١٠٦ ب).
(٢) انظر في هذا الفرع المهذب وشرحه المجموع جـ ١ ص ١٣٢ والوجه الثاني في هذا الفرع وهو وجه ضعيف عند فقهاء الشافعية نقله النووي في المجموع نفس الإِحالة السابقة حكاية عن المتولي فيما نقله عن أبي سعيد الاصطخرى أنه لا يطهر لأنه شيء نجس فلا يطهر بنفسه. قال النووي رحمه الله مضعفًا لهذا الوجه: وهذا ليس بشيء لأن سبب النجاسة التغير فإذا زال طهر واستدل له من السنة المطهرة والله أعلم.
(٣) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١٩٢ وقد ذكر الرافعي وتابعه النووي أن فيه ثلاث طرق وكذا صرح بها العلائي في قواعده لوحة ٥٩.
(٤) في النسختين "مال" والتصويب من قواعد العلائي مخطوطة لوحة ٥٩ صفحة "أ" والروضة جـ ١٢ ص ١٩٢ كما أن السياق أيضًا يدل عليها.
(٥) الذى في الروضة جـ ١٢ ص ١٩٢/ ١٩٣ وهي مختصر للشرح الكبير للرافعي أن الرافعي جعل القول بعود التدبر هو المذهب ونص ما في الروضة: "وإن وقف فإِن قلنا بالبطلان فأسلم، عاد ملكه وعاد التدبير على المذهب".
(٦) انظر في هذا الفرع التنبيه ص ١٨٠ وروضة الطالبين جـ ٨ ص ٦٩. وقد اقتصر المؤلف هنا على الوجه الراجح عند فقهاء الشافعية وفي المسألة بالجملة ثلاثة أوجه ما ذكره المؤلف واحد منها، والثاني عود الحنث، والثالث إِن كان البينونة بما دون الثلاث عاد الحنث وإلا فلا. انظر هذه الأقوال في مصادر المسألة على أن الشيخ أبا إِسحاق في التنبيه ص ١٩٠ يرجح الرأى الثاني القائل بعود الحنث والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>