للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فائتة ويرجع في بدلها وهذا في الزوال اللازم، أما إِذا باعت الصداق بشرط الخيار ثم فسخت وقلنا الملك يزول فالخلاف في التعلق بالعين هنا مرتب على الأول وأولى بأن يثبت.

ومنها لو رهن (١) عصيرًا وأقبضه فانقلب فى يد المرتهن خمرًا فلا نقول أنها مرهونة وللأصحاب خلاف (٢) قال الجمهور يبطل الرهن لخروجه عن المالية ثم إِذا عاد رهنًا كما عاد الملك فعلى هذا هو كالذى لم يزل (٣) قال الرافعي (٤): يتبين بهذا أنهم لم يريدوا بطلان الرهن بالكلية، وإِنما أرادوا ارتفاع حكمه ما دامت الخمرية. ومثلها إِذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع عوده إِذا عاد خلًا كانقلاب العصير المرهون خمرًا بعد القبض. ولو غصب (٥) عصيرًا في يده صار خمرًا ثم صار خلًا فوجهان أصحهما (٦) أن المالك يأخذ الخل ثم إِن كانت قيمته أنقص من قيمة العصير ضمن الغاصب ما نقص والثاني يضمن مثل العصير لأنه بالتخمير يصير كالتالف (٧).


(١) انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٧٩ ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٧١/ ٧٢.
(٢) نهاية لوحة ١٠٢.
(٣) اقتصر المؤلف كعادته على الرأى السائد في المذهب والقول الثاني وهو المرجوح عند فقهاء الشافعية كما يفيد تعبير بعضهم عنه هو التوقف فإِن عاد خلًا بأن بأن الرهن لم يبطل، وإِلا بأن بطلانه. انظر في ذلك الشرح الكبير ج ١٠ ص ٧٩، ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٧١ وقواعد العلائي لوحة ٥٨.
(٤) انظر الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٧٩، وهو هنا بالنص.
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في ذلك الشرح الكبير جـ ١١ ص ٣١٠، ومختصره روضة الطالبين جـ ص ٤٥.
(٦) وهو الصحيح عند الرفعي والنووي وغيرهما راجع المصادر السابقة.
(٧) وعلى هذا يكون في الخل وجهان أنه للغاصب والثاني وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية أنه للمالك. راجع الشرح الكبير جـ ١١ ص ٣١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>