(٢) نهاية لوحة ١٠٢. (٣) اقتصر المؤلف كعادته على الرأى السائد في المذهب والقول الثاني وهو المرجوح عند فقهاء الشافعية كما يفيد تعبير بعضهم عنه هو التوقف فإِن عاد خلًا بأن بأن الرهن لم يبطل، وإِلا بأن بطلانه. انظر في ذلك الشرح الكبير ج ١٠ ص ٧٩، ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٧١ وقواعد العلائي لوحة ٥٨. (٤) انظر الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٧٩، وهو هنا بالنص. (٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في ذلك الشرح الكبير جـ ١١ ص ٣١٠، ومختصره روضة الطالبين جـ ص ٤٥. (٦) وهو الصحيح عند الرفعي والنووي وغيرهما راجع المصادر السابقة. (٧) وعلى هذا يكون في الخل وجهان أنه للغاصب والثاني وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية أنه للمالك. راجع الشرح الكبير جـ ١١ ص ٣١٠.