وأخرجها النسائي في سننه كتاب الصلاة باب فرض القبلة جـ ١ ص ١٩٥/ ١٩٦. عن البراء كذلك وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة رقم ٥ باب رقم ٥٦ حديث ١٠١٠ عن البراء أيضًا. والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب تحويل القبلة جـ ١ ص ٢٨١ عن ابن عمر وفيه أن الصلاة الصبح. ومالك في الموطأ كتاب القبلة ١٤ باب ما جاء في القبلة ٤ عن ابن عمر بلفظ مسلم. والإمام أحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٨٣. (١) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ٢ ص ٢٣٨، والمنهاج ص ١٤٩، والروضة جـ ١١ ص ١٢٦/ ١٢٧. (٢) اقتصر المؤلف هنا على ذكر القول الصحيح فقط. وهذه عادته، وبيان الطريقين كما أوردهما الغزالي في البسيط الجزء الأخير مخطوط بدار الكتب المصرية (٢٢٣) لوحة ١٠١ صفحة (ب) كما يأتي: قال: " ... وفي عزل القاضي قبل بلوغ الخبر طريقان. إِحداهما: منهم من قال: قولان كما في الوكيل، والثاني: منهم من قطع بأنه لا ينعزل لما فيه من الضرر. أهـ. من البسيط وانظر المصادر السابقة. (٣) انظر المهذب جـ ١ ص ٣٥٧، والوجيز جـ ١ ص ١٩٣، والشرح الكبير جـ ١١ ص ٦٧.