للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذه القاعدة نظائر فقهية منها: - إِذا عزل (١) القاضي ولم يبلغه الخبر وفيه طريقان (٢) الأصح القطع بأنه لا ينعزل لعظم الضرر، وكذا لو مات مستنيبه ولم يعلم وقلنا ينعزل بموته ففيه الخلاف.

ومنها (٣) إِذا عزل الموكل وفيه وجهان أصحهما ينعزل في الحال، والفرق بينه وبين القاضي أنه لا ضرر في تصرفات الوكيل، لأنها خاصة بخلاف تصرفات الحاكم.


= صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ٥ باب تحويل القبلة ٢ حديث ١٣. عن ابن عمر بسنده بلفظ أنه قال: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إِذ جاءهم آت فقال: إِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكان وجوهم إِلى الشام فاستداروا إِلى الكعبة وأخرجها أيضًا نفس الإحالة عن البراء بن عازب وأنس. والترمذى في سننه كتاب الصلاة باب ابتداء القبلة ٢٥٠ حديث رقم ٣٣٩ عن البراء بلفظ البخارى عنه وقال حديث حسن صحيح.
وأخرجها النسائي في سننه كتاب الصلاة باب فرض القبلة جـ ١ ص ١٩٥/ ١٩٦. عن البراء كذلك وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة رقم ٥ باب رقم ٥٦ حديث ١٠١٠ عن البراء أيضًا. والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب تحويل القبلة جـ ١ ص ٢٨١ عن ابن عمر وفيه أن الصلاة الصبح. ومالك في الموطأ كتاب القبلة ١٤ باب ما جاء في القبلة ٤ عن ابن عمر بلفظ مسلم. والإمام أحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٨٣.
(١) انظر هذا الفرع في الوجيز جـ ٢ ص ٢٣٨، والمنهاج ص ١٤٩، والروضة جـ ١١ ص ١٢٦/ ١٢٧.
(٢) اقتصر المؤلف هنا على ذكر القول الصحيح فقط. وهذه عادته، وبيان الطريقين كما أوردهما الغزالي في البسيط الجزء الأخير مخطوط بدار الكتب المصرية (٢٢٣) لوحة ١٠١ صفحة (ب) كما يأتي: قال: " ... وفي عزل القاضي قبل بلوغ الخبر طريقان. إِحداهما: منهم من قال: قولان كما في الوكيل، والثاني: منهم من قطع بأنه لا ينعزل لما فيه من الضرر. أهـ. من البسيط وانظر المصادر السابقة.
(٣) انظر المهذب جـ ١ ص ٣٥٧، والوجيز جـ ١ ص ١٩٣، والشرح الكبير جـ ١١ ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>