للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إِن شرط نسب في الزوج فأخلف وظهر دون نسبها (فلها) (١) الخيار) (٢) وكذا لأوليائها وإن (كان) (٣) ذلك في نسب الزوجة فطريقان أظهرهما أن له الخيار (٤)، وإن شرطت حريته فبان عبدًا وهي حرة فلها الخيار قطعًا (٥)، وإن كانت أمة فوجهان (٦) وكذا إِذا شُرِطت حرية الزوجة فبانت أمة والزوج حر على المذهب، وإن كان عبدًا فلا خيار على المذهب. وإن كان المشروط صفة أخرى فإِن شُرِطت في الزوج (٧) فبان دون ذلك فلها الخيار وإن شرِطت فيها ففي ثبوت الخيار قولان الأظهر ثبوته (٨).

* * *


(١) في المخطوطة "فله" والتصحيح من قواعد العلائي لوحة ١٣ كما أن السياق يقتضي ذلك.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الثانية.
(٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة ١٣.
(٤) اقتصر المؤلف هنا على ذكر الوجه الراجح عند أصحابه وهذه عادته كما ستتضح لك من سيره في المخطوطة. وقد ذكر العلائي في قواعده لوحة ١٣ الوجه الثاني وهو المنع، يعني ليس له الخيار لأنه يمكنه أن يتلافى ما حدث بالطلاق. راجع أيضًا المهذب حـ ٢ ص ٥٠ والوجه الأول أولى لأن في التطليق ضررًا عليه وهو ذهاب ماله بخلاف الخيار والله تعالى أعلم.
(٥) يريد به قولاً واحدًا انظر المهذب حـ ٢ ص ٥٠ وقد أورد جميع فروع هذه المسألة.
(٦) هكذا أطلق الوجهين أيضًا الشيخ أبو إسحاق في المهذب الإحالة السابقة ونقل الخطيب في مغني المحتاج عن الرافعي في شرحيه الكبير والصغير أنه إِذا ساواها لا خيار لها، ولو كان دون المشروط وهي نفس الصورة التي نقل المؤلف فيها الوجهين.
انظر مغني المحتاج حـ ٣ ص ٢٠٨ ونهاية المحتاج حـ ٦ ص ٣١١ دار إحياء التراث العربي ببيروت.
(٧) نهاية لوحة ٨٦.
(٨) راجع في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش ٦ لأن الكلام في صفتي النسب والحرية هو الكلام في غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>