للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي وجه: أن الفرض أكملها. وفي آخر، أن كلاً منهما فرض (١)، كما قالوا في فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة ونحوها: إِن الطائفة الثانية إِذا فعلته يقع فرضاً، وإن كان الحرج سقط بالأولى. فلا يمنع ذلك احتساب الثانية فرضاً.

وبنوا على الخلاف ماذا ينوى بالثانية؟

فعلى غير الجديد: ينوى الفرض. وعلى الجديد وجهان، أصحهما: ينوى الفرض أيضاً، وهو مشكل (٢). والثاني: ينوى عين تلك الصلاة بلا تعرض لفرض أو نفل. واختاره الإِمام (٣)

واعلم أنهم اتفقوا (٤): على أن الواجب المقيد بوقت محدود إِذا لم يفعل في وقته مع التمكن، ثم فعل بعد ذلك يكون قضاء.

واختلفوا، فيما إِذا انعقد سبب وجوبه، ولم يجب إِما لمانع (٥)، أو لفوات شرط، أو تخفيفا من الشارع (٦): هل يسمى تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة، أم على وجه المجاز؟ فقال المتأخرون: حقيقة (٧) سواء تمكن من فعله كالمسافر والمريض الذى


(١) وبذا يتبين أن في المسألة قولين للشافعي، ووجهين لأصحابه، وقد ذكرها مع شيء من التفصيل النووى في: المجموع (٤/ ١٠٨).
(٢) لأن الثانية على القول الجديد نفل فكيف ينوى بها الفرض؟!. قال النووى: - "قالوا: ولا يمتنع أن ينوى الفرض وإن كانت نفلا هكذا صححه الأكثرون" المجموع (٤/ ١٠٨).
(٣) ذكر النووى اختيار الإِمام لهذا الوجه، في المجموع (٤/ ١٠٨).
(٤) ممن حكى الاتفاق على المسألة التالية الآمدى في الإِحكام (١/ ١٥٦).
(٥) والمانع: إِما عقلي كالنوم، أو شرعي كالحيض.
(٦) كالتيسير على المسافر بإباحة الفطر له.
(٧) ممن قال بذلك أو يفهم من كلامه ذلك الرازى، والآمدى والبيضاوى، انظر: المحصول (جـ ١/ ق ١/ ١٤٩)، والإحكام (١/ ١٥٦)، والمنهاج مع نهاية السول (١/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>