للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام-: (لا تصلوا صلاة مكتوبة فى يوم مرتين). (١) رواه أبو داود والنسائي.

نعم أمر عليه الصلاة والسلام: أن من صلى في (٢) بيته، ثم أدرك جماعة يصلون، أنه يصليها معهم، في غير حديث (٣)، ونص (٤) على أن الثانية تكون نفلاً. وهذا (٥) هو الصحيح الذي نص عليه (٦) في كتبه الجديدة. وفي القديم: أن الفرض إِحداهما.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: إِذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد. انظر: سنن أبي داود (١/ ١٥٨). والإمام أحمد في المسند (٢/ ١٩).
ونص الحديث عندهما: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
وأخرجه بنحر هذا اللفظ النسائي في كتاب الإمامة، باب: سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة.
انظر: سن النسائي (٢/ ١١٤).
(٢) نهاية الورقة رقم (٣٧).
(٣) من ذلك ما أخرجه الترمذي من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: - "شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، قال: فلما قضى صلاته وانحرف إِذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: (على بهما)، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) فقالا: يارسول الله، إِنا كنا قد صلينا في رحالنا، قال: (فلا تفعلا، إِذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإِنها لكما نافلة) ".
أخرجه الترمذى في أبواب الصلاة، باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
وقال: - "حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح" سنن الترمذى (١/ ٤٢٦).
وأخرج نحوه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم.
انظر: سنن أبي داود (١/ ١٥٧)، رقم الحديث (٥٧٥).
(٤) يعنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) أي كون الثانية نفلا، والفرض هي الأولى.
(٦) أى الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>