للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقَطْع الأصحاب بأنه يجب على الأم نفقة أولادها إِذا كانت موسرة كما يجب ذلك على الأب إِنما هو لدليل خاص وهو شمول معنى البعضية، ولذلك اشتركا في رد الشهادة (١) والعتق عند الملك.

وأما تقديم الأم (٢) في الحضانة فلمعنى خاص قائم بها وهو الشفقة والحنو المقتضيان لكمال التربية. والله أعلم.

* * *


(١) نهاية صفحة "أ" من لوحة ٩١.
(٢) ليس هذا على إِطلاقه، وإِنما تُقدم على الأب عند فقهاء الشافعية بالنسبة لغير المميز أما المميز فإنه يُخَيَّر بين أبويه عند فقهاء الشافعية. راجع في ذلك الروضة ج ٩ ص ١٠٣/ ١٠٤. ومعني المحتاج ج ٣ ص ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>