للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السادس: عقد يصح بأجل مجهول ولا يصح بمعلوم ويسقط الأجل ويبقي العقد وهو العمري والرقبي.

السابع: أجل يختص بالرجال دون النساء وهو الجزية (١) والله أعلم.

وسبقه الشيخ أبو حامد (٢) إِلي ذلك، وذكر في النوع الرابع أيضًا الرهن وكفالة البدن، وبقي عليهما القرض فإِنه لا يجوز شرط الأجل فيه إِلا أن الأصح أن العقد لا يفسد بذلك، والضمان يصح وقوعه حالًا ومؤجلًا.

واعلم أنه لا يصير الحال مؤجلًا إِلا في ثلاث مسائل إِذا (٣) كان له دين حال علي إِنسان فأوصي بتأجيله عليه مدة معينة لزم الوارث ذلك، وإِن قال إِن شفي الله مريضي فلله علي أن لا آخذ ديني من فلان إِلي سنة، فحصلت الصفة المعلق عليها لزمه ذلك، والثالث: إِذا ضمن الدين الحال مؤجلًا إِلي مدة لم يكن له مطالبة الضامن قبل ذلك والله أعلم.

* * *


(١) إِلي هنا انتهى نص المحاملي في كتابه اللباب.
(٢) هو صاحب الرونق وقد ذكر ذلك فيه. راجع مجموع العلائي لوحة ١٦٦.
(٣) انظر هذه المسألة بنصها في شرح الرافعي الكبير جـ ٨ ص ١٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>