للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العَشْر فقط وهو الهاشمة (١) والإصبع الواحد].

الثامن: ما يجب فيه نصف العُشْر (٢) وهو الموضّحة (٣) والأنملة من إِبهام اليد أو الرجل، والسن الواحدة إِذا قلع عشرين سنًا فالأصح (٤) أنه يجب في الجميع بحساب كل واحد منها وإن زاد على قدر الدية، التاسع ما يجب فيه عشر العشر (٥) على قول وهو كسر الترقوة (٦) والضلع فقيل أنه قديم وفيه نظر. لأنه نص عليه في اختلاف الحديث وهو جديد، نعم نص في الأم (٧) أنه يجب فيه حكومة وهو الأصح عند عامة الأصحاب (٨). العاشر: ما فيه حكومة وهو ما سوى ذلك من الجراح، وكذا الجناية على الشعور وما ليست منفعته باقية وما أشبه ذلك، وأما الجنين ففيه غرة قيمتها (٩) عشر دية الأم (١٠) وجنين غير المسلمة بنسبة ذلك والله أعلم.


(١) هي الجراحة تصيب العظم فتهشمه أي تكسره انظر معناها في التنبيه ص ٢٢٤. والمهذب جـ ٢ ص ١٩٨ وأصل الهشم كسر الشيء اليابس والأجوف. انظر المصباح جـ ٢ ص ٣١٢.
(٢) هي خمس من الإبل راجع حكمها عند فقهاء الشافعة في المصادر السابقة في هامش (٥).
(٣) هي ما توضح العظم أي تكشف عنه انظر معناها في المصادر السابقة في هامش ٢ وانظر كذلك المصباح جـ ٢ ص ٢٣٩.
(٤) وهو الراجح عند جمهور فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر عندهم أنه لا تحب إِلا مائة من الإبل فقط ولو قلعت الأسنان كلها. راجع تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ ٩ ص ٢٨١.
(٥) فيكون في الضلع الواحد أو الترقوة الواحدة جمل.
(٦) هي العظم المتصل بين المنكب وثغرة النحر، ولكل شخص ترقوتان. راجع معناها في الروضة جـ ٩ ص ٢٨٩.
(٧) انظر جـ ٦ ص ٨٠.
(٨) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية، انظر روضة الطالبين جـ ٩ ص ٢٨٩.
(٩) نهاية لوحة ١٦٢.
(١٠) وهي خمس من الإبل انظر دية الجنين مفصلة في المهذب جـ ٢ ص ١٩٨ وروضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>