للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاف متقدم، فقد قال الباجي (١): (٢) "إِذا نسخ الوجوب لا يتمسك به في الجواز، قاله أبو بكر (٣) و [القاضي أبو] (٤) محمد بن نصر (٥). وذهب بعض الشافعية إِلى جواز التمسك به". والله أعلم (٦).


(١) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي نسبة إِلى باجة بالأندلس.
ولد بمدينة بطليوس سنة ٤٠٣ هـ.
كان الباجي من علماء الأندلس وحفاظها، وقد ولي القضاء بها، وكان بينه وبين ابن حزم الظاهرى مناظرات، حتى قال ابن حزم:
"لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إِلا عبد الوهاب والباجي لكفاهم".
رحل في طلب العلم إِلى بلاد كثيرة وسمع من عدد من العلماء منهم: الخطيب البغدادى، وأبو اسحاق الشيرازى، وأبو الطيب الطبرى، وكلهم شافعيون، وأخذ عنه حافظا المشرق والمغرب الخطيب البغدادى وابن عبد البر القرطبى، وأبو علي الجياني والصدفي وأبو القاسم المعافرى.
له مصنفات في عدة علوم منها في الحديث وعلومه: التعديل والتجريح لمن خرّج عنه البخارى في الصحيح، والمنتقى وهو شرح للموطأ.
وفي أصول الفقه: إحكام الفصول في أحكام الأصول، وكتاب الحدود، وكتاب الإشارة.
توفي رحمه الله بالمرية سنة ٤٧٤ هـ.
انظر: وفيات الأعيان (٢/ ٤٠٨)، والديباج المذهب (١٢٠)، وشجرة النور الزكية (١٢٠)، والفتح المبين (١/ ٢٥٢).
(٢) القول التالي فيه بعض التصرف، وانظر نصه في: إحكام الفصول للباجي: ورقة (١٢ / ب).
(٣) هو القاضي أبو بكر الباقلاني، وقد سبقت ترجمته.
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولا في المجموع المذهب، وإثباته هو الصواب، وقد أخذته من الموضع المتقدم من إِحكام الفصول.
(٥) القاضي أبو محمد بن نصر، المراد به -والله أعلم- القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادى المالكي، وقد سبقت ترجمته.
(٦) لمعرفة المزيد عن هذه القاعدة، وما فيها من خلاف واستدلال، وما يتفرع عليها من مسائل، =

<<  <  ج: ص:  >  >>