(٢) انظر المختصر له ص ١٣. (٣) ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يريد بالنص الكتاب والسنة، وذلك لقوله بعد ذلك أو الإِجماع أو القواعد الكلية. وفي هذا تجوز فإن من بين نصوص الكتاب والسنة ما هو ظني فلا ينقض الاجتهاد لمخالفته، وإِن أراد به النص بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين - وهو بعيد هنا - فيسلم له ذلك. ومعنى النص الاصطلاحي: هو ما يفيد بنفسه من غير أن يتطرق إِليه احتمال. والتعريف لابن قدامه في روضته ص ١٧٧. على أن له تعريفات أخرى لا تخرج عن هذا التعريف. والله أعلم. وفي فتاوى السبكي جـ ٢ ص ٤٣٦ زاد على ذلك ما إِذا كان الحكم بغير علم. فإِنه ينقض وإِن وافق الحق. اهـ. وفي أدب القاضي للماوردى جـ ١ ص ٦٨٥/ ٦٨٦. ما يفيد أنه لا ينقض ولو خالف نصًا أو قياسًا جليًا فقد نقل عن أبي حنيفة ومالك أنه يُحكى عنهم ذلك. (٤) الإِجماع عند الأصوليين هو: اتفاق مجتهدى أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في عصر على أمر وهو لحافظ الدين النسفي في كتابه المنار ص ٧٣٧ مع شرحه لابن ملك قال الآمدى في إِحكامه جـ ٢ ص ٢٨٢. بعد أن ذكر تعريفًا للإِجماع كهذا. "هذا إن قلنا أن العامي لا يعتبر في الإِجماع، وإِلا فالواجب أن يقال الإِجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد" اهـ. (٥) هى الأصول العامة المقررة المستندة إِلى نصوص قطعية. (٦) سبق أن عرفه المؤلف راجع ص (٢٢٧/ ٣) من هذا الكتاب.