(٢) يظهر - والله أعلم - أنه لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين بالذكر لأن المقرر وخاصة عند فقهاء المذهب الشافعي - وهذه قواعدهم - أنه لا ينقض الاجتهاد الأول إِلا عند تيقن خطئه. ومرادهم أنه توصل إِلى دليل قاطع وهو ما يجوز عنده نقض الاجتهاد. راجع في هذا المعنى الشرح الكبير جـ ٣ ص ٢٢٣/ ٢٢٤. (٣) وهو الراجح عند جمهور الأصوليين وقد حكاه إِمام الحرمين قولاً واحدًا لأهل الأصول عامة، راجع في ذلك برهانه جـ ٢ ص ١١٨٣. وانظر أيضًا المستصفى جـ ٢ ص ٣٧٨. والتقرير والتحبير على التحرير جـ ٣ ص ٣. وشرح تنقيح الفصول ص ٤٢١. وروضة الناظر ص ٣٧٢. تحقيق د. السعيد وفيه قولان آخران للعلماء: أحدهما أنه يتخير في العمل بأحدهما وهذا ضعيف عند جمهور العلماء لأنه تحكم من غير دليل والثاني: يقلد مجتهذا آخر عثر على مرجح لأحد الدليلين على الآخر. راجع المصدر السابقة. (٤) في النسختين: أحد الدليل، والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٩٥ صفحة "أ" كما أن السياق يدل عليه. (٥) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ٩ وشرحه المجموع جـ ١ ص ١٨٥/ ١٨٦. والحاوي الكبير جـ ٢ لوحة ٢٣٥. مخطوط بدار الكتب رقم ٨٩. (٦) انظر ما قاله الماوردي عن الجمهور هنا بنصه في كتابه الحاوي جـ ٢ لوحة ٢٣٥. صفحة (ب) مخطوط رقم ٨٩. بدر الكتب المصرية ونص العبارة: - " ... واختلف أصحابنا هل إِراقة =