للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

استحباب الإِراقة؛ لأنه ليس معه ماء يقدر على استعماله شرعًا فأشبه المانع الحسي كالسبع. قال النووي (١) هذا وإن كان له وجه فالمختار الأول؛ لأنه قد ينسب إِلى تقصير في الاجتهاد، وله طريق إِلى إِعدامه بخلاف السبع (٢).

ومنها: إِذا كان ذلك في ثيابه فالمشهور أن يصلي عريانًا ويعيد، وفي وجه يصلي في كل مرة وهو ضعيف لما فيه من الصلاة مع النجاسة المحققة (٣). ومنها: أن يكون


= أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له فقال بعضهم هو واجب عليه؛ لأنه إِن بلغ قلتين استعمله، وإِن عجز تيمم ولم يعد. وقال جمهورهم لا يلزم إِراقة أحدهما في الآخر إِلا أن يتيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم، وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم يلزم وجاز له أن يتيمم، لأنه لا يقدر على استعمال ماء طاهر وعليه الإِعادة لوجود الماء الطاهر" اهـ. نصه.
(١) قول النووي كما هو في شرحه على المهذب جـ ١ ص ١٨٦. وكما نقله عنه العلائي في قواعده لوحة ٩٥ صفحة (أ) إِنما هو اعتراض على وجه ذكره صاحب البيان وهو أنه لا إِعادة عليه وهذا نص النووي: "فأما إِذا تيمم وصلى قبل الإِراقة فتيممه باطل وتلزمه إِعادة الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح، وفي البيان وجه آخر أنه لا إعادة لأنه ممنوع من هذين الماءين فكانا كالعدم، كما لو حال بينه وبينه سبع. وهذا وإِن كان له وجه فالمختار الأول؛ لأن معه ماء طاهرًا. وقد ينسب إِلى تقصير في الاجتهاد وله طريق إِلى إِعدامه بخلاف السبع"، اهـ. بنصه ثم بعد ذلك ذكر ما قاله الماوردى هنا.
(٢) السَّبع: بضم الباء وإسكانها لغتان قال في المصباح "ولغة الإِسكان حكاها الأخفش وغيره وهي الفاشية عند العامة اهـ. ثم قال ويقع السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمر" اهـ. من الصباح المنير مادة سبع جـ ١ ص ٢٨٣.
(٣) انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع شرح المهذب جـ ٣ ص ١٤٤. والشرح الكبير جـ ٤ ص ٢٠/ ١٠٤. وقد ذكر النووي وجهين آخرين لم يذكرهما المؤلف هنا وهما الأول: أنه يجب أن يصلي في أحدهما ويعيد لئلا تنكشف عورته والثاني نقله عن الماوردى والعمراني وقال عنه غريب: أنه يصلي في كل ثوب مرة ولا إِعادة. قال النووي وهذا ليس بشيء راجع الإِحالة السابقة من المجموع.

<<  <  ج: ص:  >  >>