للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذلك في الوقت فيتعين عليه الصبر إِلى تيقن دخوله (١). ومنها: أن يكون في جهة (٢) القبلة فيصلي إِلى أى جهة كان ثم يعيد.

ومنها: أن يتحير الأسير ونحوه (٣) في شهر رمضان قال الشيخ أبو حامد يلزمه أنه يصوم شهرًا على سبيل التخمين ثم يعيد كالمصلي في القبلة، واعترض ابن الصباغ (٤) أنه لم يعلم دخول الشهر فلا يلزمه شيء، وحكى المتولي (٥) وجهين، وقال الصحيح لا


(١) انظر هذا الفرع مفصلاً في روضة الطالبين جـ ١ ص ١٨٥.
(٢) انظر هذا الفرع في المهذب وشرحه المجموع جـ ٣ ص ٢٢٩/ ٢٣٠. وما ذكره المؤلف هنا مبني على أنه لا يقلد غيره فإِن حكم له بالتقليد قال النووي في شرحه الإِحالة السابق. وإِن قلنا يقلد فقلد وصلى فلا إِعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور - يعني - من أصحابهم - اهـ هذا. وفي المسألة تفصيل راجعه في المصدر السابق.
(٣) مثل المحبوس في مطمورة، وانظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ ٦ ص ٢٨٧ والشامل لابن الصباغ جـ ١ لوحة ٦٨ صفحة (أ) مخطوط رقم ١٩٤ بدار الكتب المصرية ومعنى يتحير أي: يجتهد فلا يؤديه اجتهاده إِلى شيء كما فسره بذلك المتولي في تتمته جـ ٣ لوحة ٤٩ مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠ وكذا فسره ابن الصباغ وغيره. راجع مصادر المسألة.
(٤) انظر اعتراض ابن الصباغ بنصه في كتابه الشامل جـ ١ لوحة ٦٨ صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ١٩٤. ونصه: "فإن لم يغلب على ظن هذا الأسير شهر رمضان عن أمارة فإِن أبا حامد قال فى التعليق يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين وبقضي كالمصلي إذا لم يغلب على ظنه القبلة، فانه يصلي ويعيد. وهذا عندي غير صحيح لأن من لم يعلم دخول شهر رمضان إِما تيقنًا وإِما ظنًا لا يلزمه الصيام كمن شك في دخول وقت الصلاة فإِنه لا تلزمه الصلاة." اهـ. نصه.
(٥) الوجهان اللذان حكاهما المتولي كما صرح به العلائي في قواعده مخطوط لوحة ٩٥ صفحة
(ب) أحدهما نقله عن أبي حامد والثاني الذي صححه. وانظر ما حكاه في هذا الموضوع في كتابه التتمة جـ ٣ لوحة ٤٩. صفحة (ب) ونصه: "إِذا اجتهد في الشهر ولم يؤد اجتهاده إِلى شيء، ذكر الشيخ أبو حامد أنه يصوم شهرًا ويعيد كمن اشتبهت عليه القبلة، واجتهد وما أدى اجتهاده إِلى شيء يصلي على حسب حاله ويعيد، والصحيح أنه لا يؤمر بالصوم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>