للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يؤمر بالصوم كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة، فإنه تحقق دخول الوقت وعجز (عن) (١) شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإِمكان قال النووي (٢) هذا هو الصواب المتيقن والله أعلم. واعترض ابن عبد السلام على الشيخ أبي حامد أيضًا بأنه في هذه الحالة يتعذر عليه جزم النية في كل يوم يصومه، والفرق بينه وبين من نسي صلاة من خمس بأنه إِذا صلاها فالأصل في كل واحدة الوجوب بخلاف كل يوم يصومه في حالة الشك، فإِنه ليس الأصل فيه أنه من رمضان وبخلاف صحة صلاة المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية للتردد فى الوجوب؛ لأن (٣) أيام الطهر أغلب من أيام الحيض فلا يكون التردد بينهما مستوى الطرفين بخلاف أيام رمضان فإِن أيام الفطر أغلب من أيام الحيض فلا تعتضد النية المترددة بشيء. والله أعلم.


= لأنه لم يعلم دخول وقت العبادة لا يقينًا ولا بغالب الظن فصار كما لو شك في دخول وقت الصلاة ويخالف مسألة القبلة؛ لأن هناك تحققنا وجوب الإِعادة وإِنما عجز عن شرطها فأمرناه بالأداء على ما يمكنه حتى لا يخلوا الوقت عنها" اهـ. بنصه من التتمة مخطوط بدار الكتب رقم ٥٠.
(١) في النسختين: وعجز شرطها: والذى أثبته هنا من كتاب صاحب النص تتمة الإِبانة جـ ٣ لوحة ٤٩. صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم (٥٠) راجع النص. ومن المجموع شرح المهذب فقد نقل عنه قوله هنا، راجع جـ ٦ ص ٢٨٧. منه، ومن قواعد العلائي لوحة ٩٥ صفحة (ب) كما أن السياق يدل عليها.
(٢) انظر كتابه المجموع جـ ٦ ص ٢٨٧.
(٣) في الأصل "فلأن" والمثبت من الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>