(٢) وفيه وجه آخر وهو عدم صحة الشرط والعقد. راجع الشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٠٠ - ٢٠١ والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٣٦٤ - ٣٦٥. (٣) نص حديث بريرة كما رواه البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب الشرط في الولاء رقم ١٣ بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي علي تسع أوراق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت: إِن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إِلي أهلها فقالت لهم فأبو عليها فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس، فقالت: إِني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إِلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: - "خذيها واشترطي لهم الولاء، فإِنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس فحمد الله وأثني عليه ثم قال: "ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإِن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق وإِنما الولاء لمن أعتق. وراجع باب ٣, ١٠ من نفس الكتاب. وأخرجه بلفظ قريب من هذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب العتق رقم ٢٠ باب إِنما الولاء لمن أعتق رقم ٢ عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو لفظ البخاري ومسلم. انظر الموطأ كتاب العتق والولاء رقم ٣٨ باب مصير الولاء لمن أعتق رقم ١٠، وأخرجه أيضًا النسائي في سننه كتاب الزكاة باب إِذا تحولت الصدقة رقم ٩٩ عن عائشة أيضًا مختصرًا بلفظ أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها وانهم اشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال "اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق". وحديث بريرة ليس فيه ما يدل صراحة علي اشتراط العتق إِلا أنه يفهم من اشتراط الولاء. انظر تلخيص الحبير جـ ٨ ص ٢٠٠/ ٣٠١. (٤) "هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضي الله عنها، كانت أمة لعتبة ابن أبي لهب روت حديثا واحدًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نقل النووي عن بعض العلماء" اهـ. راجع ترجمة بريرة في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٢ ص ٣٣٢. والإصابة جـ ١٢ ص ١٥٧. الطبعة الأولى.