للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خويلة (١) ثم قال (٢): فكل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم (٣) يجرى عليه حكم الظهار حرًا كان أو عبدًا أو ذميًا دخل أو لم يدخل يقدر على جماعها أم لا. انتهى.

أعمل الآية (٤) في عمومها مع ورودها على سبب خاص (٥) وكذا فعل (٦) في اللعان مع وروده في قصة (٧) عويمر.


= خولة. وقد قيل إنه أول ظهار في الإسلام، توفي سنة ٣٤ بالرملة رضي الله عنه. انظر الإصابة جـ ١ ص ١٥٦. والاستبصار في نسب الأنصار ص ١٩٠ دار إِحياء التراث.
(١) هي: خولة بن مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهو بن ثعلبة بن غنم وقيل خولة بنت ثعلبة وقيل حويلة بنت حكيم كانت تحت أوس بن الصامت وكان رجلًا كبير السن فظاهر منها فجاءت إلى الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشتكي حالها وحال أولادها فأنزل الله تعالى فيها وفي زوجها صدر سورة المجادلة وقصتها مشهورة. انظر الإصابة جـ ٤ ص ٢٩١ والاستيعاب مطبوع بهامشها.
(٢) انظر الأم جـ ٥ ص ٢٧٦. ومختصر المزني ص ٢٠٢ وهو بالنص. وقد أجاب بمثل هذا الأسنوى. انظر نهاية السول جـ ٢ ص ١٢، والتمهيد ص ٤٠٥ كلاهما له.
(٣) نهاية لوحة ٩٠.
(٤) يريد آية الظهار.
(٥) هو ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة. كما سبق.
(٦) انظر استدلال الشافعي في اللعان في الأم جـ ٥ ص ٢٨٦ ومختصر المزني ص ٢٠٨.
(٧) قصة عويمر أخرجها البخارى في صحيحه كتاب اللعان باب اللعان عن ابن شهاب عن سهل ابن سعد الساعدى بسنده موصولًا ولفظه: إِن سهل بن سعد الساعدي قال: إِن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فسأل عاصم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله، قال عاصم لعويمر لم تأتني بخير قد كره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسألة التي سألته عنها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسط الناس فقال: يا رسول الله: أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. انظر صحيح =

<<  <  ج: ص:  >  >>