للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها إِذا قَتَلَ خطأً تحملت العاقلة نصفًا (١). نقله الرافعي عن فتاوى القفال. ومنها أنه يعتكف في نوبته إِذا كان مهايأة. ومنها قال الروياني: لو ملك المبعضُ بنصفه الحِرِّ مالًا فاقترضه مالك النصف ورهن عنده النصف الرقيق صح.

القسم السابع: ليس فيه نقل وفيه مسائل: القسم للمبعضة هل تعطى حكم الحرائر أو الأرقاء أو يوزع؟. ومنها الجمع بين أكثر من اثنتين والظاهر أنه لا يزيد على اثنتين لأن الرقيق (٢) غير منفصل.

ومنها الوقف عليه فلا يصح كالعبد، أو يصح في نصيبه، ومنها إذا مات السيد تغسله أمته ولا يجري ذلك في المبعضة. لأنها أجنبية وهي أولى (من) (٣) المكاتبة وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد. ومنها توكيل العبد في الشراء يصح بغير إِذن السيد على الأصح فلو وكل المبعض فهو أولى بالصحة. ومنها إِذا أُودِعَ عند عبد ففي ضمانه قولان، وينبغي أن يضمن المبعض قطعًا. ومنها هل يسهم له من الغنيمة؟. ويظهر أنه يسهم له إِذا كان في نوبته وكان بإِذن السيد. ومنها إِذا اشترط حريته في النكاح فخرج مبعضا ففي صحته وثبوت الخيار ينبغي (٤) أن يكون كالرقيق وكذا إِذا ظن حريتها فخرجت مبعضة فيظهر أنه كما لو وجدها أمة وهو حر.

ومنها إِذا استلحق الرقيق ولدًا ففيه طرق الأصح الصحة والمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة، ومنها لو استلحق الحر عبدًا صغيرًا لغيره لم يصح وفي الكبير وجهان، فلو استلحق مبعضًا فيحتمل أن يكون ذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة، ومنها


(١) أي نصف الدية كما يدل على السياق.
(٢) يريد أن القسم الرقيق منه غير منفصل. انظر أشباه السيوطي ص ٢٣٤.
(٣) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أشباه السيوطي ص ٢٣٥ وقد نقل هذا النص عن العلائي.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>