للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضًا للمظنة.

ومنها: النهي في الحديث (١) عن العرجاء في الأضحية: قالوا: الحكمة (٢) عجزها عن لحاق الغنم ومزاحمتهم في المرعى فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان (٣) أشبههما عدم الإجزاء نظرًا إِلى الوصف الحسي، والآخر الإجزاء لعدم الهزال

ومنها: المريضة التي لم تهزل (٤) فيها وجهان الصحيح (٥) المنع نظرًا إِلى الوصف الحسي. ومنها: (٦) أهل الذمة لا يمنعون من ركوب البغال ويمنعون من ركوب الخيل


(١) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأضاحي باب ما يكره من الضحايا حديث رقم ٢٨٠٢ عن البراء بن عازب بسنده قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي" وبهذا اللفظ وعن البراء أيضًا أخرجه الترمذى في سننه كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي ٤ حديث رقم ١٣٥٠ وقال حسن صحيح. وبهذا اللفظ أيضًا وعن البراء كذلك أخرجه النسائي في سننه كتاب الأضاحي باب العرجاء ص ١٨٩ جـ ٧ وابن ماجه أيضًا في سننه كتاب الأضاحي ٢٦ باب ما يكره أن يضحى به رقم ٨ حديث ٣١٤٤ والدارمي في سننه جـ ٢ ص ٧٦ باب ما لا يجوز في الأضاحي.
(٢) انظر المجموع شرح المهذب جـ ٨ ص ٤٠٠.
(٣) انظرهما في المصدر السابق.
(٤) مراد المؤلف -والله أعلم- المريضة التي لا زالت في بداية المرض أو كان مرضها يسيرًا.
(٥) هذا التصحيح من المؤلف مخالف لما عليه جمهور الشافعية راجع المجموع على المهذب جـ ٨ ص ٤٠٠.
(٦) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ٢ ص ٢٥٤، والوجيز جـ ٢ ص ٢٠٢، والمنهاج ص ١٣٩ ومغني المحتاج جـ ٤ ص ٢٥٦ وقد جرى كثير من فقهاء الشافعية على الإطلاق بالنسبة للخيل ولم يفرقوا بين النفيس منها والخسيس. قال الخطيب في مغني المحتاج -الإحالة السابقة- وهو ما عليه الجمهور أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>