للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الملك انبرم، وقيل برده حينئذ ثم يقبضه عن الدين.

ومنها: (١) إِذا تيقن عدم الماء حوله لزمه الطلب في وجه، والصحيح (٢) لا يلزمه لأنه عبث.

ومنها: استحباب إِمرار الموس على رأس الأقرع أو الأصلع (٣) ومنها كثير من مسائل الاستبراء إِذ أصل مشروعيته لمعرفة براءة الرحم ثم قيل به مع القطع بالبراءة كما في الصغيرة والآيسة، وكما لو زوج أمته ثم طلقها الزوج قبل الدخول ولم تخرج من يد الزوج وفيه قولان، ولو باع الأمة وعادت إِليه بالفسخ (٤) في المجلس ولم يقبضها المشتري فيجب الاستبراء على وجه.

وكذا لو اشترى زوجته الأمة وانفسخ نكاحها لكن الأظهر أنه لا يجب استبراؤها. إِلى غير ذلك من الصور.

وكذا أيضًا أنواع الزكاة فإنها شرعت لسد خلة الفقير ولا يجوز إِخراج القيمة عنها في غالب المسائل ولو كانت أمثال الواجب، ثم طردوا الحكم في مسائل تخلف عنها المعنى بالكلية وبقى الحكم تعبدًا طردًا لقاعدة الباب.


(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٢ ص ١٩٤، وما بعدها والمجموع وشرح المهذب جـ ٢ ص ٢٤٩ والمنهاج وشرحه نهاية المحتاج جـ ١ ص ٢٦٥، وشرح المحلي على المنهاج جـ ١ ص ٧٧. وعليه حاشية قليوبي وعميرة.
(٢) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع المصادر السابقة.
(٣) انظر هذا الفرع في المجموع وشرح المهذب جـ ٨ ص ٢١٢.
وقد حكى النووى عن ابن المنذر أنه نقل إجماع العلماء عليه. وانظره أيضًا في الشرح الكبير جـ ٧ ص، ٣٧٨.
(٤) نهاية صفحة "أ" من لوحة ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>