(١) هو قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا} [النساء: ١٠١]. (٢) هكذا سار المؤلف والشيخ العلائي انظر قواعده مخطوطة لوحة ٧١ على أن كون صلاة القصر عمت جميع الأسفار المباحة خرجت عن مقتضى الدليل، ولعل ما ذهب إليه فيه نظر من جهة أن فعل الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ذاته دليل، وقد قصر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أسفاره في غير فتنة من الذين كفروا، كما أنه وردت أحاديث جواز القصر عمومًا من غير تقييد الخوف. فكيف يحتبر ما ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خارجًا عن الدليل. والله أعلم. (٣) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٦ باب صلاة المسافرين رقم ١ عن يعلى بن أمية حديث ٤ وأبو داود في سننه كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين عن يعلى بن أمية كذلك حديث رقم ١١٩٩. وأخرجه من طريق أخرى حديث ١٢٠٠. والترمذى في سننه كتاب تفسير القرآن ٤٨ باب رقم ٥ تفسيره سورة النساء رقم ٤ عن يعلى بن أمية وقال فيه حسن صحيح حديث رقم ٣٠٣٤. والنسائي في سننه كتاب تقصير الصلاة في السفر ١٥ حديث رقم ١ عن يعلى بن أمية وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ٥ باب تقصير الصلاة في السفر ٧٣ عن يعلى بن أمية أيضًا حديث رقم ١٠٦٥ والدارمي في سننه كتاب الصلاة باب قصر الصلاة في السفر رقم ١٧٩. والإمام أحمد في مسنده جـ ١ ص ٢٥. (٤) انظر في ذلك المهذب جـ ١ ص ٢٧٥. وشرحه جـ ١١ ص ٧٨. وهذان القولان مبنيان على طريقة في المذهب الشافعي وفيه طريقة أخرى أنها لا تجوز قولًا واحدًا وقد رجحه كثير من =