للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: ضمان الدرك (١) يقتضي القياس (٢) الجزئي منعه، لأنه ضمان ما لم يجب، ولكن عموم الحاجة لمعاملة الغرباء وغيرهم، تقتضي جوازه، ولم يبينه عليه الصلاة والسلام ومنعه ابن سريج (٣) وهو مقتضى القياس وتبعه ابن القاص وغيره، والجمهور (٤) على الصحة بعد قبض الثمن لا قبله، لأنه وقت الحاجة، وفي قول يجوز (٥) مطلقًا واختاره الإمام (٦).

ومنها: لو كان في (يده) (٧) شيء وادعى أنه اشتراه من زيد وكان ملكه فيجوز


(١) الدرك يضبط في اللغة بفتح الدال والراء وإسكان الراء لفتان كما نقلهما النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ١٠٤ عن الجوهرى ومعناه عن أهل اللغة التبعة قال الرازى في مختصر الصحاح مادة درك ص ٢٠٣ والدرك التبعة يسكن ويحرك، يقال ما لحقك من درك فعليَ خلاصه. وهكذا هو في تهذيب الأسماء واللغات الإحالة السابقة، والنظم المستعذب جـ ١ ص ٣٤٢ بحاشية المهذب. أما في اصطلاح الفقهاء -وقد عرفه المؤلف هنا- وأضيف إليه -فيما أرى أنه تفسير لتعريفه-: فأقول هو ضمان الثمن للمشترى إن خرج المبيع مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا. ويسمى ضمان العهدة.
(٢) القياس في هذا المثال هو قياس ضمان الدرك على الديون قبل ثبوتها.
(٣) انظر رأى ابن سريج هنا في المهذب جـ ١ ص ٣٤٢، والشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٦٥.
(٤) انظر ما ذهب إليه الجمهور -وهم من فقهاء الشافعية- في الشرح الكبير الإحالة السابقة ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٤٦.
(٥) وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازى في المهذب جـ ١ ص ٣٤٢.
(٦) المراد به إمام الحرمين وانظر قوله هنا في قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة ٢٠ وقد مثل المؤلف بضمان الدرك هنا للشق الثاني من القاعدة وهو ما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه. راجع ذلك في حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع جـ ٢ ص ٢٠٧ وراجع ص (٢٥٣) من هذا الكتاب.
(٧) في النسختين "لو كان في يد شيء" والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٧٢ صفحة (ب) ومن قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة ٢٠ صفح (ب) أيضًا وكلتا المخطوطتين مصورتين في جامعة الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>