(٢) القياس في هذا المثال هو قياس ضمان الدرك على الديون قبل ثبوتها. (٣) انظر رأى ابن سريج هنا في المهذب جـ ١ ص ٣٤٢، والشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٦٥. (٤) انظر ما ذهب إليه الجمهور -وهم من فقهاء الشافعية- في الشرح الكبير الإحالة السابقة ومختصره روضة الطالبين جـ ٤ ص ٢٤٦. (٥) وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازى في المهذب جـ ١ ص ٣٤٢. (٦) المراد به إمام الحرمين وانظر قوله هنا في قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة ٢٠ وقد مثل المؤلف بضمان الدرك هنا للشق الثاني من القاعدة وهو ما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه. راجع ذلك في حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع جـ ٢ ص ٢٠٧ وراجع ص (٢٥٣) من هذا الكتاب. (٧) في النسختين "لو كان في يد شيء" والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٧٢ صفحة (ب) ومن قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة ٢٠ صفح (ب) أيضًا وكلتا المخطوطتين مصورتين في جامعة الإمام.