للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذى في الشرح (١) والروضة (٢) في الفروع آخر الدعاوى أنه لا يزوجها حتى تقيم بينة؛ لأنها تدعي وفاة زوجها والأصل عدمها لا كالطلاق والتزويج، ولذلك قالوا لو كان الزوج في البلد ولا بينة على الطلاق أو الموت فلا يزوجها (٣) الحاكم حتى يتضح له ذلك بطريقة.


(١) المراد به الشرح الكبير للرافعي.
(٢) هي مختصر الشرح الكبير اختصرها الإمام النووى في كتاب سماه "روضة الطالبين" وأضاف إليه إضافات عرفت بزيادات الروضة والذى في الروضة في نفس الموضع الذى أشار إِليه المؤلف هنا جـ ١٢ ص ٦٩ ما يلي: "ولو حضر عند القاضي رجل وامرأة، واستدعت تزويجها به، وقالت: كنت زوجة فلان فطلقني، أو مات عني، لا يزوجها ما لم تقم حجة بالطلاق أو الموت، وقد نقله الرافعي وتابعه النووى عن فتاوى محيي السنة البغوى رحم الله الجميع.
(٣) نهاية ص أمن لوحة ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>