(٢) منهم الرافعي والنووى راجع روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١٩٤. وهو المنقول في كتب المتأخرين راجع مغني المحتاج جـ ٤ ص ٥٠٩. والإقناع للخطيب بهامش تحفة الحبيب جـ ٤ ص ٣٨. وتحفة الحبيب أيضًا الإحالة السابقة. (٣) في النسختين "قال" والتصويب من قواعد العلائي لوحة ٩ صفحة (أ). (٤) وهو المذهب عند فقهاء الشافعية كما هي عبارة روضة الطالبين جـ ١٢ ص ١٩٥. وفيه وجه آخر عندهم وهو أن الخلاف إِنما يختص بالتدبير المطلق، أما المقيد وهو ما مثل له المؤلف هنا فيقطع فيه بمنع الرجوع. (٥) انظر ما جزم به البغوى هنا في روضة الطالبين جـ ١٢ عى ١٩٥. (٦) حاصله كما هو في الروضة الإحالة السابقة: أنه إن قلنا وصية لم يعد التدبير كما لو أوصى بشيء ثم باعه، ثم ملكه. وإن قلنا تعليق فعلى الخلاف في عود الحنث، والأظهر فيه أنه لا يعود فكذلك التدبير لا يعود. وراجع أيضًا البسيط لوحة ٢٢٠ الجزء الأخير مخطوط رقم ٢٢٣ فقد صرح بنحو ما في الروضة.