للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مبنيان على أنه وصية أو تعليق عتق بصفة (١)، إِن قلنا وصية لم يتبعها (٢)، وإن قلنا تعليق تبعها، وهذه طريقة المزني (٣)، والصحيح أنهما غير مبنيين على ذلك. بل هما على القولين.

وفي الشامل أن بعضهم قال القولان مخصوصان بما إِذا قلنا أن التدبير تعليق، أما إِذا جعلناه وصية فلا يتبعها قطعًا، كما إِذا أوصى لإنسان بجارية فأتت بولد. والله تعالى أعلم.


(١) وممن بنى القولين على هذا الخلاف في التدبير أبو حامد الغزالي في كتابه البسيط الجزء الأخير لوحة ١٦٠ صفحة (ب). مخطوط بدار الكتب رقم ٢٢٣ ونصه: "أما إذا أتت بولد من زنا أو نكاح ففي السراية إليه قولان منصوصان؛ لأن الاستيلاد يسرى والوصية لا تسرى والتدبير يتردد بينها" أهـ.
(٢) نهاية لوحة ١١٥.
(٣) انظر ذلك في مختصره ص ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>