للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: قال في البحر (١) قال القاضي الطبري سمعت بعض أصحابنا يقول نص الشافعي في الإِملاء على أن الرجل إِذا طلق امرأته طلقة رجعية ثم قال أقررت بانقضاء عدتك وأنكرتْ؛ له أن يتزوج بأختها، ويلزمه أن ينفق عليها حتى تقر بانقضاء عدتها لأنه لما اعترف بذلك صارت في حكم البائنات فلا رجعة عليها، وإِذا صار (ت) (٢) في حكم البائنات جاز أن يتزوج بأختها.

ومنها: تقبل شهادة رجل وامرأتين في السرقة في إِثبات المال دون القطع (٣) ثم أصل هذا المسألة وما أشبهها قوله عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة (٤):


(١) كتاب في فروع الفقه الشافعي يقال له "بحر المذهب" من أطول كتب الشافعية جمع فيه صاحبه أبو المحاسن عبد الواحد بن إِسماعيل الروياني حاوي الماوردى وضم إِليه ما سمعه من أبيه وجده وبعض المسائل. أثنى عليه فقهاء المذهب الشافعي. توجد نسخة منه مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم ٢٢/ ٢٤. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٤ ص ٢٦٥ وكشف الظنون جـ ٣ ص ٢٢٦.
(٢) في النسختين (صار) والسياق يقتضي إِضافة تاء التأنيث؛ لأن اللفظ عائد على مؤنث والذى في قواعد العلائي لوحة ٩٢ صفحة (ب). وفى قواعد ابن الوكيل لوحة ١٠٨ صفحة (ب). وإِذا جعلناها في حكم البائنات.
(٣) يمكن أن تخرج هذه المسألة عما قصده المؤلف في هذا الموضوع وهو تجاذب أصلين لفرع وذلك - والله سبحانه أعلم - أن هذه المسألة ذات شقين مال وقطع، فثبت بشهادة الرجل والمرأتين المال ولم يثبت القطع؛ لأنه مما لا يثبت بذلك فالجهة هنا منفكة، فالأصلان هنا وردا على فرعين.
(٤) هو عبد بن زمعة بفتح الميم وإِسكانها بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالك القرشي العامري المكي الصحابي، أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيها وأخو عبد الرحمن الذى تخاصم فيه هو وسعد ابن بي وقاص، كان عبدُ شريفًا من سادات الصحابة رضي الله عنهم، انظر أسد الغابة جـ ٣ ص ٣٣٥، وتهذيب النووي جـ ١ ص ٣٠٠ وقد سبق تخريج قصة عبد بن زمعة في صفحة ١١٨، ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>