للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رد (١) قوله بأن الشافعي تركه مع صحته لأنه منسوخ عنده (٢) وبينه.

وقد قال ابن خزيمة (٣) وقد سئل هل تعرف سنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحلال والحرام


= وقال حسن صحيح، والدارمي في سننه كتاب الصوم باب ٢٦ حديث ١٧٣٧/ ١٧٣٨ والشافعي في الأم جـ ٢ ص ٩٧ وحكم عليه بعدم الثبوت، وابن الجارود في منتقاه حديث ٣٨٦/ ٣٨٧. عن أبي رافع وثوبان. وأحمد في المسند جـ ٣ ص ٤٦٥ والحاكم في المستدرك جـ ١ ص ٤٢٧ عن ثوبان وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
(١) لم يبين المؤلف - وهو هنا متابع للعلائي في قواعده لوحة ١٠٥ صفحة (ب) - قول ابن الجارود الذي قاله ورده عليه فقهاء الشافعية وهو كما بينه النووي في مجموع جـ ١ ص ١٠٥. أنه قال بفطر الحاجم والمحجوم ونسبه للشافعي بناء على ما روي عنه كما سبق في ص ٥٠١ "إِذا صح الحديث فهو مذهبي". ونص ما في المجموع الإِحالة السابقة "وممن سلك هذا السلك من الشافعيين من عمل بحديث تركه الشافعي عمدًا مع عمله بصحته لمانع اطلع عليه وخفي على غيره كأبي الوليد موسى بن أبي الجارود قال صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم فأقول: قال الشافعي أفطر الحاجم والمحجوم فردوا ذلك ... " إِلى آخر النص هنا. وهو كذلك أيضًا نقله عنه أبو عاصم العبادى في طبقاته ص ٢٥.
(٢) انظر نحو هذا عن الشافعي في سنن الترمذي جـ ٢ ص ١٣٧. الطبعة الأولى.
ونصه "أخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال الشافعي قد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم أحدًا من هذين الحديثين ثابتًا، ثم قال: قال أبو عيسى هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إِلى الرخصة، ولم ير بالحجامة بأسًا واحتج أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم".
(٣) انظر قول ابن خزيمة هذا بنصه في مقدمة المجموع جـ ١ ص ١٩ وهو أبو محمد إِسحاق بن خزيمة النيسابورى تفقه على البويطي والمزني، ولد بنيسابور سنة ٢٢٣ هـ. رحل في طلب الحديث، أثنى عليه العلماء؛ لقب بإمام الأئمة؛ له أكثر من مائة وعشرين مصنفًا منها كتابه المشهور "بصحيح ابن خزيمة" "وكتاب التوحيد وإِثبات صفات الرب تعالى". توفي سنة ٣١١ هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ١٣٠. وطبقات العبادى ص ٤٤. وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>