(٢) انظر ما صححه البغوي في هذا الموضع في كتابه التهذيب جـ ٣ لوحة ٢٢٠ مصور فلم بدار الكتب المصرية رقم ٢٨٢٤. مجاميع ونصه: "ولو كان له عبد يحتاج إلى خدمته، هل يباع بعضه في صدة الفطر؟ عن العبد وعن نفسه وجهان أصحهما لا، وهو كالمعدوم كما في الكفارة" اهـ. نصه. (٣) كالنووى في المجموع جـ ٦ ص ١١٣ والرافعي في الشرح الكبير جـ ٦ ص ١٧١. (٤) انظر قول النووى هذا في مجموعه جـ ٦ ص ١١٢ وهو أيضًا قول إمام الحرمين راجع كتابه نهاية المطلب جـ ٦ لوحة ٢٩ صفحة (أ) ونصه: " ... ثم عبد الخدمة والمسكن بعد ثبوت الفطرة مبيعان في الفطرة، فإنها بعد الوجوب التحقت بالديون" اهـ. نصه (٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في المذهب جـ ١ ص ١٩٧. والشرح الكبير جـ ٧ ص ١٢. والمجموع جـ ٧ ص ٦٩. وروضة الطالبين جـ ٣ ص ٦. والتنبيه ص ٧٠. (٦) ووجه هذا القول: التفريق بينه وبين الكفارة، بأن الكفارة لها بدل معدول إليه والحج بخلاف ذلك. راجع الشرح الكبير جـ ٧ ص ١٣. والمجموع جـ ٧ ص ٧٠.