للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اقتضاهما حاله قال ويقرب منه قول بعض المتأخرين أنه لو ملك قدر كفايته، ولو وفي دينه لنقص عن كفايته وفينا دينه من سهم الغارمين. قال الرافعي (١) وهذا أقرب وهذا إِذا كان غرمه في حاجة نفسه المباحة فأما الغرم لإِصلاح ذات البين فلا يباع مسكنه وخادمه قطعًا. (٢) ومنها (٣) نكاح الأمة هل يعد بالمسكن والخادم واجدًا طوْل الحرة حتى لا يجوز (له) (٤) نكاح الأمة وجهان أصحهما (٥) أنه لا يعد واجدًا ويجوز له نكاح الأمة.

ومنها: في حد الغني في العاقلة: وهو الذي يقدر على نصاب إِلى آخر الحول ويكون ذلك فاضلًا عن المسكن والخادم وسائر ما لا يكلف بيعه في الكفارة (٦).

ومنها: لو (٧) وجد ثمن الماء واحتاج إِليه لدين مستغرق، أو نفقة حيوان


(١) انظر الإحالة السابقة.
(٢) راجع في ذلك مصادر المسألة السابقة في هامش ٤ ص ٣٨٧/ ٣.
(٣) انظر في هذا الفرع روضة الطالبين جـ ٨ ص ٢٩٨. وفي الروضة أيضًا جـ ٧ ص ١٧٠ ومغني المحتاج برقم ص ١٨٤. ومعه المنهاج. والمهذب جـ ٢ ص ٤٦. وفتح الوهاب شرح منهاج الطلاب جـ ٢ ص ٤٤ - ٤٥.
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر نفس هذا النص في قواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة "ب" وراجعه أيضًا في روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٣٠. ومغني المحتاج جـ ٣ ص ١٨٤.
(٥) وممن صحح هذا الوجه أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ ٧ ص. ١٣ وانظر مغني المحتاج أيضًا جـ ٣ ص ١٨٤.
(٦) انظر حد الغني وما يتعلق به في العقل في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٥٥ - ٣٥٦. وانظر أيضًا المهذب جـ ٢ ص ٢١٤ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٤ ص ٩٩ والتنبيه ص ٢٣٤.
(٧) انظر لتفاصيل هذه الفروع المجموع جـ ٢ ص ٢٥٥ والشرح الكبير جـ ٢ ص ٢٣٤ وروضة الطالبين جـ ١ ص ٩٩.
وقواعد العلائي لوحة ١١١ صفحة (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>