(٢) انظر ما يستوى فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٢٧، والتنبيه ص ١٨٤/ ١٨٥. (٣) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفًا فيها. (٤) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردى ص ١٢٦. (٥) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وروضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢ والوجه الثاني: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامًا. (٦) من حيث هو آيل إِلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالأب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط.