للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي (١) أن الوصية بالمنافع إِذا كانت مطلقة أو مقيدة بالتأييد أو بمدة معينة كالسنة تكون تمليكًا لها بعد الموت فتصح إِجارتها وإِعارتها وتنتقل عن الموصى له بموته إِلى ورثته. أما إِذا قال: أوصيت لك بمنافع كذا مدة حياتك فهو إِباحة لا تمليك فليس له الإِجارة وفي الإعارة وجهان: وإِذا (مات) (٢) رجع الحق إِلى ورثه الموصي انتهي وهذه المسألة أشبه شيء بالإقطاع لأنه يسترجع منه في حياته بخلاف الوصية.

والله أعلم.

* * *


(١) راجع الروضة جـ ٦ ص ١٨٦.
(٢) ساقطة من النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٨٧ وقواعد العلائي لوحة ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>