للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التصرفات كتزويج موليته وطلاق امرأته وإِجارة داره وهبة ماله وغير ذلك.

قال الرافعي (١) أصل وقف العقود مسائل: أحدها بيع الفضولي، والثانية إِذا غصب مالًا ثم باعه وتصرف في الثمن مرات ففيه قولان الأظهر بطلان الكل، والثاني أن للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها. الثالثة إِذا باع مال أبيه علي ظن أنه حي فكان ميتًا حالة العقد وفيه قولان أظهرهما (٢) الحصة لمصادفة الملك (٣).

ويتحرر من إِضافتهم الوقف إِلي هذه المسائل الثلاث أن الوقف نوعان، وقف تبيين ووقف تعاقد. ففي مسألة بيع مال أبيه وقف تبيين وهو صحيح، وفي الأخيرتين وقف صحة إِذا عرفت ذلك فنذكر ما يرجع إِلي ذلك من المسائل.

فمنها: الوقف في ملك المبيع زمن الخيار إِذا كان الخيار لهما وهو الأصح، فإِن تم البيع تبينا أن الملك انتقل إِلى المشتري بنفس العقد وإِلا تبينا أنه لم يزل عن البائع.

ومنها: ملك الموصي له بعد الموت وقبل القبول والأظهر أيضًا أنه موقوف، فإِن قبل تبينا أنه ملك من الموت وإِلا فهو للوارث. ومنها (٤) زوال ملك المرتد عن أمواله الأظهر (٥) أنه موقوف، فإِن مات مرتدًا تبينا زواله بالردة وإِن عاد إِلي الإِسلام تبينا أنه لم يزل.


(١) انظر شرحه الكبير جـ ٨ ص ١٢١ - ١٢٤.
(٢) والآخر البطلان؛ لأن هذا العقد وإِن كان منجزًا في الصورة فهو في المعني معلق راجع المصدر السابق جـ ٨ ص ١٢٤.
(٣) نهاية لوحة ١٣٤.
(٤) انظر هذا الفرع مفصلًا في المهذب جـ ٢ ص ٢٢٣. وانظر كذلك جـ ٢ ص ١٦٧.
(٥) وهو ما نص عليه الشافعي في مختصر المزني ص ٢٦٠. وفيه قولان آخران: أنه لا يزول ملكه بالارتداد، وثانيهما: أن ملكه يزول عن ماله وهذا ما صححه الشيخ أبو إِسحاق في المهذب الإِحالة السابقة وراجع في هذا الأقوال المصادر السابقة هامش (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>