للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي الإِمام أن بعضهم جعل الطلاق علي قولي وقف العقود حتى لا يقع في قول، وإِن اجتمعا علي الإِسلام، قال الرافعي (١) والمذهب الأول، فإن الطلاق والعتاق يقبلان (صريح) (٢) التعليق فأولي أن يقبلا تقدير التعليق، قال وكذا يتوقف في الظهار والإِيلاء.

ومنها (٣) إِذا ذبح أجنبي أضحية الغير التي نذرها معينة في وقت الأضحية أو ذبح هديًا معينًا لغيره بعد بلوغ النسك فالمشهور أنه يقع الموقع ويفرق المالك اللحم وفي قديم (٤) أن لصاحب الأضحية أن يجعلها عن الذابح ويغرمه كمال القيمة بناء علي وقف العقود.

ومنها (٥): إِذا قال عند خوف غرق السفينة ألق متاعك في البحر وأنا والركبان (٦) ضامنون وأراد إِنشاء الضمان عنهم، فألقاه ثم قالوا قد رضينا بما قال ففيه وجهان أحدهما أنهم لا يكونوا (٧) ضامنين بذلك بناء علي المشهور أن العقود لا توقف في


(١) انظر قول الرافعي هذا بنصه في الروضة جـ ٧ ص ١٤٤.
(٢) ما بين القوسين في الهامش مشار إِليها بسهم في الصلب. وكتبت في الثانية في صلبها.
(٣) انظر هذا الفرع بنصه مفصلًا في المجموع جـ ٨ ص ٣٧٤.
(٤) أي في قول قديم للشافعي. راجع المصدر السابق.
(٥) انظر هذا الفرع مفصلًا في الروضة جـ ٩ ص ٣٤١. وانظر فيه أيضًا المهذب جـ ٢ ص ١٩٥ والوجيز جـ ٢ ص ١٥٢.
(٦) المراد ركاب السفينة وقد وقع هكذا "ركبان" في وجيز الغزالي راجع الإِحالة السابقة وفي وسيطه كما نقل عنه النووي في التهذيب جـ ١ ص ١٢٥ وكذلك في قواعد العلائي لوحة ١٤٤. قال النووي في تهذيبه الإِحالة السابقة بعد أن نقل عن الغزالي ما سبق ذكره "وهو منكر والمعروف في اللغة أن يقال فيهم ركاب السفينة، قال أهل اللغة والركبان راكبوا الإِبل خاصة، وبعضهم يقول راكبوا الدواب". اهـ. وانظر أيضًا المصباح المنير جـ ١ ص ٢٥٤.
(٧) هكذا في النسختين وهو لحن والأولى "يكونون".

<<  <  ج: ص:  >  >>