(١) الذي في كتب جمهور فقهاء الشافعي أن مذهب أكثر الفقهاء علي أن البغاة يقاتلون علي بغيهم في حرم مكة إذا لم يمكن ردهم إِلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقرق الله تعالي التي لا تجوز إِضاعتها بحال. راجع ذلك في الأحكام السلطانية ص ١٦٦ - ١٦٧. والمجموع جـ ٧ ص ٤٧٣ - ٤٧٥. وتهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ٨٣ - ٨٤، وأشباه ابن الملقن لوحة ٥٣. (٢) لم أعثر علي اختيار للماوردي لهذا القول، بل أن النووي وهو من متأخري فقهاء الشافعية ومحققيهم لم يذكر أن الماوردي اختار هذا القول، وقد نقل عنه أصل المسألة ولم يذكر سوي القفال من فقهاء مذهبه راجع المجموع والتهذيب الإِحالات السابقة. (٣) هو القفال المروزي عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير شيخ المراوزة راجع المجموع والتهذيب وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة في هامش (١).