للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها تحريم قتال البغاة فيه، بل يضيق عليهم إِلي أن يفيئوا وهو مذهب كثير من العلماء (١) واختاره الماوردي (٢) والقفال (٣). والله أعلم.

* * *


= حديث متفق علي صحته وليس فيه أفضل بمائة صلاة من مسجد المدينة. وممن أخرج هذا الحديث الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب جـ ٢ ص ٢١٤ الطبعة الثالثة، أخرجه عن عبد الله بن الزبير بلفظ قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا وقال المنذري رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه ثم قال: وأخرجه البزار بإِسناد صحيح أيضًا وأخرجه ابن ماجة في كتاب إِقامة الصلاة ٥ باب ١٩٥. عن جابر بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إِلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه" حديث ١٤٠٦ قال في الزوائد: إِسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات. وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٤ - ٥ طبع سنة ١٩٦٧ هـ بلفظ: وصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إِلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا" قال رجاله رجال الصحيح.
(١) الذي في كتب جمهور فقهاء الشافعي أن مذهب أكثر الفقهاء علي أن البغاة يقاتلون علي بغيهم في حرم مكة إذا لم يمكن ردهم إِلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقرق الله تعالي التي لا تجوز إِضاعتها بحال. راجع ذلك في الأحكام السلطانية ص ١٦٦ - ١٦٧. والمجموع جـ ٧ ص ٤٧٣ - ٤٧٥. وتهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص ٨٣ - ٨٤، وأشباه ابن الملقن لوحة ٥٣.
(٢) لم أعثر علي اختيار للماوردي لهذا القول، بل أن النووي وهو من متأخري فقهاء الشافعية ومحققيهم لم يذكر أن الماوردي اختار هذا القول، وقد نقل عنه أصل المسألة ولم يذكر سوي القفال من فقهاء مذهبه راجع المجموع والتهذيب الإِحالات السابقة.
(٣) هو القفال المروزي عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال الصغير شيخ المراوزة راجع المجموع والتهذيب وقواعد ابن الملقن الإِحالات السابقة في هامش (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>