للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: مهر (١) السر والعلانية وفيه الخلاف المشهور (٢) قال البغوي (٣) صرح بعض (٤) الأصحاب أن المططلح عليه قبل العقد كالمشروط فيه مقارنًا ومنها: في باب الخيار في النكاح أن التقرير السابق هل يجعل كالمقارن؟ فيه خلاف (٥).

ومنها: إذا قال متى قلت لامرأتي أنت علي حرام فإِني أريد به الطلاق ثم قال بعد مدة، فعن الروياني يحتمل وجهين أحدهما وقوع الطلاق عملاً بكلامه والثاني لا، لاحتمال تغير النية. والله أعلم.

* * *


(١) انظر هذا الفرع مفصلاً بنصه في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٢) حاصل هذا الخلاف أن لفقهاء الشافعية في ذلك طريقين إِحداهما: إِثبات قولين وذلك لأن الشافعي نص في هذه المسألة في موضع بأن المهر مهر السر وفي موضع آخر أن المهر مهر العلانية، فاختلف فقهاء الشافعية على طريقين. الثانية وهي المذهب عند فقهاء الشافعية تنزيل النصين على حالين، ونقل الحناطي وغيره في هذه المسألة نصًا ثالثًا، وهو أنه يجب مهر المثل ويفسد المسمى. راجع تفصيل هذه المسألة في روضة الطالبين جـ ٧ ص ٢٧٤ - ٢٧٥.
(٣) انظر قول البغوي هذا بنصه في الروضة الإحالة السابقة.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٤٨.
(٥) حاصله وجهان أصحهما أنه لا يؤثر ولا يجعل كالمقارن. والثاني: أنه يجعل كالمقارن ويؤثر في العقد راجع في ذلك روضة الطالبين جـ ٧ ص ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>