للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو عين، أما الدين فيأتي (١) وأما العين فعلى قسمين الأول الأمانات، والثاني المضمونات، الأول: يجوز بيع جميعها قبل قبضها لتمام الملك وعدم الضمان كالود يعه ومال الشركة والقراض، وما في يد الوكيل ويد المرتهن بعد فك الرهن، وما في يد المستأجر بعد انقضاء المدة. و (ما) (٢) في يد القيِّم بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه وإفاقة المجنون وما كسبه العبد أو قبله بالوصية قبل أن يقبضه السيد ويلتحق بذلك مسائل ابن القاص (٣) فمنها الإِرث (٤) لا يختلف الأصحاب في صحة بيعه قبل القبض، نعم لو كان المورث اشترى شيئًا ولم يقبضه فلا بد من (قبض) (٥) الوارث، ولو كان اشترى من مورثه شيئًا ثم مات قبل قبضه وهو حائز (لميراثه) (٦) فله بيعه قبل القبض، وليس ذلك بجهة الإرث فقط, لأن الأصحاب صرحوا بصحة البيع ولأنه لو كان على المورث دين تعلق حق الغريم بالثمن، ولا هو بجهة الشراء فقط لأنهم قالوا لو كان معه وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه.

ومنها: الرزق (٧) الذي يخرجه السلطان لآحاد الجند نص على (٨) أنه يصح بيعه


(١) هكذا في المخطوطة ولعل الأولى "فسيأتي".
(٢) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة ١٦٩. وشرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٥. والشرح الكبير جـ ٨ ص ٢٢٣.
(٣) المراد بها المسائل السابقة في ص (٢٣٩).
(٤) انظر هذا الفرع بنصه في المصدرين السابقين في هامش (٢) نفس الإحالة.
(٥) ما بين القوسين أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة ١٦٩.
(٦) ما بين القوسين أثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر شرح الرافعي والنووى الإحالة السابقة في هامش (٢).
(٧) انظر هذا الفرع مفصلًا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ٦٢٥ - ٦٢٦. والمجموع شرح المهذب جـ ٩ ص ٢٦٧.
(٨) انظر الأم جـ ٣ ص ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>