للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهما لم يصح الرهن على الأظهر واختاره العراقيون (١) والله أعلم.

وأما الصور (٢) المستثناة من الطرف الآخر (٣) فمنها: رهن المصحف من الكافر يصح على المذهب ويوضع (٤) عند عدل ولا يصح بيعه منه.

ومنها: رهن العبد المسلم عند الكافر يصح على المذهب ويوضع عند عدل ولا يصح بيعه على الأظهر، وكذا رهن السلاح مثله (٥) عند الحربي.

ومنها: رهن الأم دون ولدها وعكسه حيث لا يجوز التفريق بالبيع فإِنه يصح وإن لم يصح بيع أحدهما دون الآخر على الأظهر, لأن المحذور من الرهن غير متحقق وإذا دعت الضرورة إلى البيع في الرهن فيباعان على الأصح.

ومنها: المبيع قبل قبضه لا يصح بيعه ورهنه من البائع صحيح عند الجمهور حكاه ابن الصباغ عن النص. وإن كان عند أجنبي فالجمهور على البطلان. وصحح الغزالي الصحة إذا لم يكن للبائع حق الحبس ووافقه البندنيجي وبه جزم في التنبيه (٦) مطلقًا.

ومنها: الثمرة التي يمكن تجفيفها إِذا رهنت قبل بدو الصلاح بدين حال ولم يتعرض لشرط القطع فإِن الرهن يصح على الأظهر قاله في الروضة (٧) وإذا بيعت


(١) انظر ما ذهب إليه العراقيون هنا في الشرح الكبير جـ ٨ ص ١١. والروضة جـ ٤ عى ٤٣.
(٢) راجع في هذه الصور مصادر القاعدة السابقة في ص ١٥٢/ ٤.
(٣) وهو الذي يجوز رهنه ولا يجوز بيعه.
(٤) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٠.
(٥) لعل الأولى تأخير هذه العبارة "مثله" بعد لفظ الحربي ليصبح النص: "وكذا رهن السلاح عند الحربي، مثله".
(٦) انظر ص ١٠٠ طبعة عالم الكتب.
(٧) انظر جـ ٤ ص ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>