للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صححه النووى (١) أنه يتعلق جميع الأحكام بتغييب (٢) مقدار الحشفة، وقال البغوي لا يتعلق إلا بتغييب الجميع (٣).

وكذا حكي القاضي أبو الطيب (٤) أن ظاهر كلام الشافعي (٥) أنه لا يحصل التحليل إِلا بتغييب الجميع. والله أعلم.

* * *


(١) انظر روضة الطالبين له جـ ٧ ص ١٩٧.
(٢) نهاية صفحة (أ) من لوحة ١٥٦.
(٣) وهناك قول ثالث في هذه المسألة وهو التفريق بين أحكام الوطء فبعضها يعلق بتغييب مقدار الحشفة وبعضها لا يعلق إِلا بتغييب جميع ما تبقى بشرط كونه أكثر من قدر الحشفة. انظر المهذب جـ ٢ ص ٤٩.
(٤) انظر ما حكاه القاضي أبو الطيب هنا في كتابه شرح مختصر المزني جـ ٧ لوحة ٣٦٠ صفحة (أ).
(٥) انظر مختصر المزني ص ١٩٧. وقد نص الشافعي رحمه الله في الأم جـ ٥ ص ٢٤٩. على أنه يكفي تغييب الحشفة من مجبوب الذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>