للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأعلم (١) أنه اختلف قول الشافعي في القتل العمد ما موجبه فأحد القولين أنه القود المحض والدية بدل لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (٢) الآية وهذا هو الأظهر عند القاضي أبي الطيب (٣) والروياني والبغوي وغيرهم والنووي (٤) من المتأخرين، والثاني: أن الواجب أحد الأمرين إِما القصاص أو الدية، وكل منهما أصل لقوله صلى الله عليه وسلم "فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إِما أن يقتل وإما أن يفدى" أخرجه البخاري (٥) وهذا هو الأظهر عند الشيخ أبي حامد (٦) ومن تبعه


(١) انظر هذا الموضوع مفصلًا في مجموع العلائي لوحة ١٩٧ وأشباه ابن الملقن لوحة ١٧٤.
(٢) الآية ١٧٨. من سورة البقرة.
(٣) انظر كتابه "شرح مختصر المزني" جـ ٨ لوحة ٢٤٤. صفحة (ب) ونصه: قال بعد أن ذكر أن للشافعي في موجب القتل العمد قولين: .. إِذا ثبت القولان، فإن القاضي رحمه الله قال الصحيح منهما أن موجب قتل العمد القصاص وقال الشيخ أبو حامد الصحيح منهما أن الواجب بقتل العمد شيئًا لا بعينه إِما القصاص وإِما الدية وكل واحد منهما أصل إلى أن قال وفيما نثبته أوجه من الأدلة أحدها أنه أوجب القصاص على القتلة ولم يذكر الدية والثاني: أنه قال "فمن عفي له من أخيه، الآية فسماه عافيًا ومن يقول أن الدية أصل لا يجعله عافيًا بل يجعله عادلًا من أصل إِلى أصل والثالث: أنه أوجب الدية بشرط العفو فدل على أن القصاص هو الأصل اهـ.
(٤) انظر منهاجه ص ١٢٥. والروضة له جـ ٩ ص ٢٣٩.
(٥) انظر صحيحه جـ ٨ ص ٣٨. كتاب الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين رقم ٨ وقد أخرجه بسنده متصلًا. وقد أخرج هذا الحديث أيضًا مسلم وأصحاب السنن انظر نصب الراية جـ ٤ ص ٣٥٠. والمنتقي لمجد الدين بن تيمية جـ ٢ ص ٦٧٥. وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات حديث ٥٨.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبير في كتاب الجنايات جـ ٨ ص ٥٢ - ٥٣. والشافعي في الرسالة ص ٤٥٠.
(٦) انظر قول أبي حامد هذا في شرح المختصر للطبرى جـ ٨ لوحة ٢٤٤. راجع الإِحالة السابقة في هامش (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>