للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرافعي (١)، وفي كلام الإمام والقاضي (٢) جريان القولين في الحلف وإن قلنا أن القضاء بالبينة.

الخامسة: أن يقيمها بعد قضاء القاضي للخارج وقبل الانتزاع (٣) (فوجهان) (٤) اختار القاضي حسين المنع، والأصح القبول لبقاء اليد حساً، السادسة: أن يقيمها بعد الحكم والانتزاع (٥) والتسليم إِلى الخارج، جزم الماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهما بأنها لا تسمع وينقض الحكم الأول؛ لأن اليد إِنما أزيلت لعدم الحجة وقد قامت الآن، وحكى الإمام وجهين أصحهما عند القاضي حسين عدم السماح لئلا يكون نقضاً للقضاء الأول بعد الحكم به، وقال الرافعي (٦): إِن لم يستند الملك إِلى ما قبل ذلك، يعني بل شهدت مطلقة لم تسمع بينته؛ لأنه الآن مدع خارج، وإن استندت الملك إلى ما قبل إِزالة اليد واعتذر المدعي بغيبة الشهود ونحو ذلك فهل تسمع بينته وتقدم باليد المزالة بالقضاء؟. وجهان أصحهما نعم ورأى (٧) (ترتيب) (٨) الصورة الخامسة على هذه وأنها أولى بالمساع لبقاء اليد حساً والله أعلم.


(١) انظر روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٦٠.
(٢) هو القاضي حسين المروزى. راجع ذلك في مجموع العلائي لوحة ٢٠٩.
(٣) ما بين القوسين أثبتها من مصادر القاعدة راجع الإحالات السابقة في هامش "٢" في صفحة (٤/ ٢٤٦).
(٤) أي قبل انتزع العين من المدعى عليه "الداخل" وتسليمها إِلى المدعي "الخارج" بموجب بينته.
(٥) راجع التوضيح السابق في هامش (٢).
(٦) انظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٥٩ ونص ما في الروضة: "نظر إِن لم يسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد، فهر مدع خارج، وإن أسنده واعتذر بغيبة الشهود ونحوها .. " والملاحظ في نص المؤلف إسناد الملك إِلى ما قبل إزالة اليد من كلام الشاهدين، بينما الذى في الروضة أنه من كلام المدعى عليه نفسه.
(٧) الفاعل ضمير مستتر تقديره "هو" عائد إلى الرافعي الذى ورد ذكره سابقاً.
(٨) ما بين القوسين في هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>