للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحلف، وفرق بين هذه وبين ما مر بأن هناك سبق وجوب ولم يظهر رافع، وهنا لم يسبق وجوب. ثم قال (١) ويجري الخلاف فيما إِذا ادعى وصى ميت على وارثة أنه أوصي بثلثه للفقراء، ونكل الوارث مع الإنكار.

ومنها: قيِّم المسجد وولى الوقف إِذا ادعي للمسجد أو للوقف ونكل فهل ترد اليمين على مباشر الوقف؟. فيه ثلاثة أوجه (٢) يفرق في الثالث بين أن يكون ذلك بسبب باشره بنفسه فترد عليه أو لم يباشره فلا ترد عليه وإليه ميل الرافعي (٣) فعلى هذا إِذا ادعي عليه إِتلاف مال الوقف ونكل لا ترد اليمين على القيم، وإذا قلنا لا ترد عليه فوجهان: أحدهما يُقضى بالنكول، والثاني يحبس حتى يقر أو يحلف.

ومنها (٤): ولد المرتزقة إِذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان فوجهان: أحدهما يصدق بلا يمين واصحهما يحلف عند التهمة، فإِن نكل فلا يثبت اسمه حتى يتيقن بلوغه. ومنها: إِذا شهد المراهق الوقعة ثم ادعى الاحتلام وطلب سهم في المقاتلة ولم يَحْلِف بعد ما طلبت منه اليمين فوجهان أحدهما يصدق بلا يمين؛ لأنه لا يُعرف إِلا منه، وأصحهما لا يعطى، وعد ابن القاص (٥) وغيره أن هاتين الصورتين مما يقضى فيهما النكول.

ومنها (٦) إِذا أسر أحد من أهل الحرب فأراد الإمام قتله فذكر أنه لم يبلغ فكشف


(١) القائل هو الرافعي. انظر الروضة ص ١٢ ص ٤٩.
(٢) انظرها مفصلة في الروضة جـ ١٢ ص ٤٩ - ٥٠ والوجهان الآخران: أحدهما أن اليمين ترد عليه؛ لأنه المستوفي، والثاني: لا ترد؛ لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد.
(٣) انظر ذلك في الروضة الإحالة السابقة.
(٤) انظر هذا الفبرع والذي يليه في الروضة جـ ١٢ ص ٤٩.
(٥) انظر ما نقل المؤلف عن ابن القاص في هذا الموضوع في روضة الطالبين جـ ١٢ ص ٤٩.
(٦) انظر هذا الفرع مفصلاً في البسيط لوحة ١٢٥. وروضة الطالبين جـ ١٢ ص ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>