للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإِنما لكل امرئ ما نوى) معنيان، أحدهما: أن كل من نوى شيئًا حصل له. والثاني: أن (١) من لم ينو شيئًا لم يحصل له. فيدخل في هذين شيء لا يكاد يحصى من مسائل الفقه، ويرجع إليه كثيرُ أكبرِ أبواب الفقه (٢) كما ترى.

أما ربع العبادات: فلا شك في اعتباره بالنية، فمنه: الوضوء والغسل والتيمم بأنواعها (٣)، وكذا: الصلوات بأنواعها العين والكفاية والسنة الراتبة والنافلة، ومن ذلك: الزكوات. وصدقة التطوع، ومنه: الصوم فرضًا أو نفلًا، ومنه: الحج والعمرة، وكذا: الضحايا والهدايا والنذور، والكفارات، وتدخل أيضًا في الجهاد، والعتق والتدبير (٤) والكتابة (٥)، بمعنى أن حصول الثواب في هذه الأمور متوقف على قصد التقرب لله تعالى، وكذا: فصل الخصومة بين المتداعين، وإِقامة الحدود على الجناة، وسائر (٦) جميع ما يتعاطاه الحكام، وكذا: في تحمل الشهادات وأدائها، ويسري ذلك إِلى سائر المباحات إِذا قصد بها التَّقَوِّي على العبادة، كالأكل والنوم وكذا النكاح إِذا قَصَدَ به الإِعفافَ له ولزوجته أو تحصيلَ الولد الصالح لتكثير الأمة إِلى غير ذلك مما لا يحصى.


(١) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (لم)، وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إِلا بحذفه، ولعله كتب سهوًا، ولم يذكره العلائي.
(٢) ورد عند العلائي تعبير مغاير، حيث قال: - "ويرجع إِليه أكثر أبواب الفقه". المجموع المذهب، ورقة (١٦/ ب).
(٣) الواجب والنفل.
(٤) قال البيضاوي عن التدبير: - "وهو تعليق العتق بالموت". الغاية القصوى (٢/ ١٠٤٦).
(٥) قال البيضاوي عن الكتابة: - "وهي تعليق العتق بأداء مال منجم". الغاية القصوى (٢/ ١٠٤٧).
(٦) سائر بمعنى: باقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>