ومما تقدم يظهر أن المؤلف يرى أن العبادة إِذا لم تكن متميزة عن العادة فلا بد لها من مميز، سواء أكان هذا المميز هو النية أم أمرًا آخر: كالذكر والقراءة. وهنا نهاية الورقة رقم (٧). (٢) قال الشيخ عز الدين: "لتمييز رتبها عن رتب الرواتب". قواعد الأحكام (١/ ١٧٧). (٣) انظر: الأم (١/ ٩٩)، والمهذب (١/ ٧٠)، والوجيز (١/ ٤٠)، وقواعد الأحكام (١/ ١٧٧)، ومعظم الكلام المتقدم والتالي منقول منه، وحلية العلماء (٢/ ٧١) والمجموع (٣/ ٢٢٥، ٢٢٧)، وقد ذكر صاحبا الكتابين الأخيرين قولًا مخالفًا في السنن الراتبة سوى سنة الصبح، وهو: أنه يكفي فيها نية الفعل. إِلا أن صاحب حلية العلماء قال: - "والأول أصح". أقول: وهو أنه لا بد من نية مُقَيَّدةٍ وذلك بما تنسب إِليه، والنووي عده وجهًا ضعيفًا فقال: "وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا". أما النوافل غير الراتبة فيكفي فيها مجرد نية الصلاة، انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٢٧). (٤) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لعوده على مؤنث وهو: نية القضاء. (٥) ذكر هذه الأوجه الأربعة النووي، فانظر المجموع (٣/ ٢٢٦).