للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القراءة والتشهد (١).

مثال تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض: الصلاة، فإِنها تنقسم إِلى فرض ونفل، والنفل ينقسم إِلى راتب وغير راتب، والفرض ينقسم إِلى منذور وغيره، وغير المنذور ينقسم إِلى ظهر وعصر ومغرب وعشاء وصبح، وإِلى أداء وقضاء، فوجبت النية لتمييز هذه الرتب، فلا يكفي مجرد نية القربة مطلقًا، ولا يكفي مطق الراتبة، بل لا بد من تعيين الراتبة بالإِضافة إِلى الصلاة التي شرعت تابعة لها. وكذا في الكسوف والاستسقاء والعيدين لا بد من إِضافتها إِلى أسبابها لتمييز رتبها (٢)، ولا خلاف في شيء من ذلك (٣).

إِلا في نية القضاء والأداء، ففيها (٤) أربعة أوجه (٥): أحدها: لا يشترط ذلك بل


(١) انظر الأم (١/ ١٠٧، ١١٧)، والمهذب (١/ ٧٣، ٧٩)، والوجيز (١/ ٣٩، ٤٠).
ومما تقدم يظهر أن المؤلف يرى أن العبادة إِذا لم تكن متميزة عن العادة فلا بد لها من مميز، سواء أكان هذا المميز هو النية أم أمرًا آخر: كالذكر والقراءة.
وهنا نهاية الورقة رقم (٧).
(٢) قال الشيخ عز الدين: "لتمييز رتبها عن رتب الرواتب". قواعد الأحكام (١/ ١٧٧).
(٣) انظر: الأم (١/ ٩٩)، والمهذب (١/ ٧٠)، والوجيز (١/ ٤٠)، وقواعد الأحكام (١/ ١٧٧)، ومعظم الكلام المتقدم والتالي منقول منه، وحلية العلماء (٢/ ٧١) والمجموع (٣/ ٢٢٥، ٢٢٧)، وقد ذكر صاحبا الكتابين الأخيرين قولًا مخالفًا في السنن الراتبة سوى سنة الصبح، وهو: أنه يكفي فيها نية الفعل. إِلا أن صاحب حلية العلماء قال: - "والأول أصح". أقول: وهو أنه لا بد من نية مُقَيَّدةٍ وذلك بما تنسب إِليه، والنووي عده وجهًا ضعيفًا فقال: "وحكى الرافعي وجهًا ضعيفًا".
أما النوافل غير الراتبة فيكفي فيها مجرد نية الصلاة، انظر: المجموع شرح المهذب (٣/ ٢٢٧).
(٤) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه بالتأنيث لعوده على مؤنث وهو: نية القضاء.
(٥) ذكر هذه الأوجه الأربعة النووي، فانظر المجموع (٣/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>