للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احترازًا (١) عن النائم، وعمن سبق لسانه إِلى لفظ الطلاق (٢) في محاورته، وذكر القرينة على أنه لم يقصد اللفظ القاطع للنكاح، (٣) كما إذا كان اسمها طالقًا (٤)، فناداها به وقصد النداء، أو أطلق (٥) على الأصح وكذا لو كان يحلها من وثاق (٦)، ثم قال: أنت طالق. وادعى أنه من الوثاق، فإِنه يقبل على الأصح في الظاهر. وان لم يكن قرينة لم يقبل ويُدَيَّن.

وفي فتاوى الغزالى (٧): "أنه لو مر على


(١) الاحتراز عن النائم ونحوه حاصل بقول المؤلف: "لكن يحتاج إِلى قصد اللفظ" فإِن النائم وإن نطق باللفظ الصريح لا يكون قاصدًا له.
(٢) سَبْق اللسان هنا لا يراد به أن يريد لفظًا فيسبقه لسانه للفظ آخر، بل يراد بسبق اللسان هنا التلفظ فكان العبارة هكذا (وعمن تلفظ بلفظ الطلاق في محاورته).
(٣) يوجد في هذا الموضع من المخطوطة حرف (واو). وقد حذفته لأن المعنى لا يستقيم إلَّا بحذفه، كما أن العلائي لم يذكره في المجموع المذهب.
(٤) وردت هذه الكلمة في المجموع المذهب هكذا: (طالق) بدون تنوين، ويظهر أن العلائي منعها من الصرف بسبب العلمية والتأنيث.
(٥) أى ناداها بقوله: يا طالق أو طالق، دون أن يقصد النداء أو الطلاق.
(٦) قال صاحب المصباح: " (والوثاق) القيد والحبل ونحوه بفتح الواو وكسرها" المصباح المنير (٢/ ٦٤٧).
(٧) فتاوى الغزالي: قال عنها الإسنوى: - وكتاب الفتاوى له وهي مشتملة على مائة وتسعين مسألة، أي مائتين إلَّا عشر وهي غير مرتبة، وله فتاوى أخرى غير مشهورة سئل عن مسائل هي أقل من تلك المهمات، الجزء الأول: ورقة (١٢ / أ).
والكتابان - حسب علمي - غير مطبوعين، ويوجد للفتاوى ذات المائة والتسعين مسألة نسخة مصورة على فيلم بقسم المخطوطات بجامعة الإمام، وهي ضمن مجموع رقمه (١٢٧٣).
وتشغل من ورقة رقم (٨١ / ب) إلى ورقة رقم (٩٧ / ب).
جاء في أولها: "بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، يجعل الله بعد عسر يسرا هذه فتاوى أفتى بها حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليّ قدس الله =

<<  <  ج: ص:  >  >>